للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدَّعِي، واليَمينُ على المدَّعَى عليه» (١)، فَإنْ كانَ مع أحَدِهِما بيِّنةٌ حُكِمَ بها، وإنْ كانَ مع كلِّ واحِدٍ مِنهما بيِّنةٌ ففي أيِّهِما تَقدَّمَ ببيِّنَتِه وَجهانِ، بِناءً على بيِّنةِ الدَّاخِلِ والخارِجِ.

فَإنْ كانَ الشَّجرُ لِاثنَيْنِ فصَدَّقَ أحَدُهما العامِلَ وكَذَّبَه الآخَرُ، أُخِذَ نَصيبُه مِنْ مالِ المُصَدِّقِ؛ فإنْ شَهِدَ على المُنكِرِ قُبِلَتْ شَهادَتُه إذا كانَ عَدلًا؛ لأنَّه لا يَجُرُّ إلى نَفسِه نَفعًا، ولا يَدفَعُ ضَرَرًا، ويَحلِفُ مع شاهِدِه، وإنْ لَم يكُنْ عَدلًا كانَتْ شَهادَتُه كَعَدَمِها.

وَلَو كانَا عامِلَيْنِ اثنَيْنِ ورَبُّ المالِ واحِدًا، فشَهِدَ أحَدُهما على صاحِبِه، قُبِلَتْ شَهادَتُه أيضًا؛ لِمَا ذَكَرْنا (٢).


(١) رواه الترمذي (١٣٤١).
(٢) «المغني» (٥/ ٢٣٦، ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>