للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَصيبٌ مِنها كلِّها، ومِنَ الأرضِ، فيَجوزُ بخَمسةِ شُروطٍ:

أحَدُها: أنْ يَغرِسَ فيها أشجارًا ثابِتةَ الأُصولِ، دونَ الزَّرعِ والمَقاثيِّ والبُقولِ.

الثَّاني: أنْ تَتفِقَ أصنافُ الأجناسِ، أو تَتقارَبَ في مدَّةِ إطعامِها؛ فإنِ اختَلفَتِ اختِلافًا مُتبايِنًا لَم يَجُزْ.

الثَّالث: ألَّا يَضرِبَ لَها أجَلًا إلى سِنينَ كَثيرةٍ؛ فإنْ ضَرَبَ لَها أجَلًا إلى ما فَوقَ الإطعامِ لَم يَجُزْ، وإنْ كانَ دونَ الإطعامِ جازَ، وإنْ كانَ إلى الإطعامِ فقولانِ.

الرَّابِعُ: أنْ يَكونَ لِلعاملِ حَظُّه مِنْ الأرضِ والشَّجرِ؛ فإنْ كانَ له حَظُّه مِنْ أيٍّ منهما خاصَّةً، لَم يَجُزْ، إلَّا إنْ جعلَ له مع الشَّجرِ مَواضِعَها مِنْ الأرضِ دونَ سائِرِ الأرضِ.

الخامِسُ: ألَّا تَكونَ المُغارَسةُ في أرضٍ مُحَبَّسةٍ؛ لأنَّ المُغارَسةَ كالبَيعِ.

وَقالوا: يُمنَعُ في المُغارَسةِ والمُساقاةِ والمُزارَعةِ شَيئانِ:

الأولُ: أنْ يَشتَرِطَ أحَدُهما لنَفْسِه شَيئًا دونَ الآخَرِ، إلَّا اليَسيرَ.

الآخَرُ: اشتِراطُ السَّلفِ.

وإذا وقَعَتِ المُغارَسةُ فاسِدةً فلربِّ الأرضِ الخيارُ بينَ أنْ يُعطيَ المُستَأجِرَ قِيمةَ الغَرسِ، أو أنْ يَأمُرَه بقَلعِهِ (١).


(١) «القوانين الفقهية» (١٨٥، ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>