للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقيلَ: يَصحُّ كَونُ الغِراسِ مِنْ مُساقٍ ومُناصِبٍ، قالَ الشَّيخُ: وعليه العَملُ، وقالَ في «الإنصاف»: حُكمُه حُكمُ المُزارَعةِ، اختارَه المُصَنِّفُ أي: المُوفَّقُ، والشَّارِحُ، وابنُ رَزينٍ، وأبو مُحمَّدٍ الجَوزيُّ، والشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ، والحاوي الصَّغيرُ، وجَزَم به ابنُ رَزينٍ في نِهايَته ونَظْمِها، قُلتُ: وهو أقوَى دَليلًا. انتَهَى (١).

وقالَ الطَّحاويُّ : قالَ بِشرٌ عن أبي يُوسفَ: إنْ كانَ لِلشَّجرِ قِيمةٌ عندَ الغَرسِ لَم يَجُزْ، وإنْ لَم يكُنْ له قِيمةٌ جازَ، وقالَ مُحمَّدٌ في «المُزارَعةُ الكَبيرُ»: هذا جائِزٌ في غَرسِ الشَّجرِ والنَّخلِ، على أنْ يَكونَ الجَميعُ بَينَهما نِصفَيْنِ، وكذلك أُصولُ الرَّطبةِ، وإنْ شرطَ الثَّمرةَ نِصفَيْنِ جازَ أيضًا على ما اشترَطا، والأُصولُ لِلغارِسِ (٢).

وقالَ المالِكيَّةُ: المُغارَسةُ هي أنْ يَدفَعَ الرجُلُ أرضَه لِمَنْ يَغرِسُ فيها شَجرًا، وهي على ثَلاثةِ أوْجُهٍ:

الأولُ: إجارةٌ، وهو أنْ يَغرِسَ له بأُجرةٍ مَعلومةٍ.

الثَّاني: جُعلٌ، وهو أنْ يَغرِسَ له شَجرًا على أنْ يَكونَ له نَصيبٌ فيما يَنبُتُ مِنها خاصَّةً.

الثَّالث: مُتردِّدٌ بينَ الإجارةِ والجُعلِ، وهو أنْ يَغرِسَ له على أنْ يَكونَ له


(١) «المغني» (٥/ ٢٣٨، ٢٣٩)، و «المبدع» (٥/ ٤٨)، و «الإنصاف» (٥/ ٤٧٠، ٤٧١)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦٢٧)، و «الروض المربع» (٢/ ٨٤).
(٢) «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ٢٦، ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>