للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا الشافِعيَّةُ؛ فقالَ النَّوَويُّ : الرُّكنُ الثَّاني: مُتعلِّقُ العَملِ، وهو الشَّجرُ، ولَه ثَلاثةُ شُروطٍ:

الشَّرطُ الأولُ: أنْ يَكونَ نَخلًا أو عِنَبًا، فأمَّا غَيرُهُما مِنْ النَّباتِ فقِسمانِ:

القِسمُ الأولُ: ما له ساقٌ وما لا. والأولُ ضَربانِ:

الضَّربُ الأولُ: ما له ثَمرةٌ، كالتِّينِ والجَوزِ والمِشمِشِ والتُّفَّاحِ ونَحوِها، وفيها قولانِ: القَديمُ جَوازُ المُساقاةِ عليها، والجَديدُ المَنعُ، وعَلَى الجَديدِ في شَجرِ المُقْلِ وَجهانِ، جوَّزَها ابنُ سُرَيجٍ، ومَنَعَها غَيرُه، قُلتُ: الأصَحُّ المَنعُ، واللَّهُ أعلمُ.

الضَّربُ الثَّاني: ما لا ثَمرةَ لَه، كالدُّلْبِ -شَجرٌ مَعروفٌ لا ثَمرَ لَهُ- والخِلافِ (١) وغَيرِه، فلا تَجوزُ المُساقاةُ عليه. وقيلَ في الخِلافِ وَجهانِ لِأغصانِه.

القِسمُ الثَّاني: ما لا ساقَ لَهُ؛ كالبِطِّيخِ والقِثَّاءِ وقَصَبِ السُّكَّرِ والباذِنجانِ والبُقولِ التي لا تَثبُتُ في الأرضِ، ولا تُجَزُّ إلَّا مَرَّةً واحِدةً، فلا تَجوزُ المُساقاةُ عليها، كَما لا تَجوزُ على الزَّرعِ، فإنْ كانَتْ تَثبُتُ في الأرضِ وتُجَزُّ مَرَّةً بعدَ مَرَّةٍ فالمَذهَبُ المَنعُ. وقيلَ وَجهانِ، أصَحُّهُما المَنعُ (٢).

وقالَ الحَنابِلةُ: تَجوزُ المُساقاةُ في كلِّ شَجرٍ له ثَمرٌ مَأكولٌ، وإنْ لَم يكُنْ


(١) والخِلافُ: شَجَرٌ يُستَخرَجُ منه ماءٌ طَيِّبٌ، كماء الوَرد، وسَمِعناه بالتَّخفيفِ، ورُويَ بالتَّشديدِ. وذَكَرَ ابنُ قُتيبةَ في كِتابِ عُيونِ الأخبارِ أنَّ الخِلافَ شَجرٌ سَقَطَ ثَمرُه قَبلَ تَمامِه، وهو الصَّفصَافُ.
(٢) «روضة الطالبين» (٣/ ٧٦٩، ٧٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>