والخِلافُ راجِعٌ إلى أنَّ الِاعتِبارَ باللَّفظِ أو المَعنَى، ولَو قالَ:«ساقَيتُكَ على هذه النَّخيلِ بكَذا لِيَكونَ أُجرةً لَكَ» فلا بَأْسَ؛ لِسَبْقِ لَفظِ المُساقاةِ.
هَذا إذا قَصَدَ بلَفظِ الإجارةِ المُساقاةَ، أمَّا إذا قَصَدَ الإجارةَ نَفْسَها، يُنظَرُ إنْ لَم تكُنْ خَرجَتِ الثَّمرةُ لَم يَجُزْ؛ لأنَّ شَرطَ الأُجرةِ أنْ تَكونَ في الذِّمةِ، أو مَوجودةً مَعلومةً؛ لأنَّ الإجارةَ تَفتقِرُ إلى أنْ تَكونَ الأُجرةُ مَعلومةُ القَدْرِ والأُجرةِ، وههُنا هي مَجهولةُ القَدْرِ؛ فلَم تَصحَّ.
وإنْ كانَتِ الثَّمرةُ خَرجَتْ وبَدَا فيها الصَّلاحُ جازَ، سَواءٌ شرطَ ثَمرةَ نَخلةٍ مُعيَّنةٍ أو شرطَ جُزءًا شائِعًا.
وإنْ لَم يَبدُ فيها الصَّلاحُ، فإنْ شرطَ له ثَمرةَ نَخلةٍ بعَينِها، جازَ بشَرطِ القَطعِ، وكَذا لَو شرطَ كلَّ الثِّمارِ لِلعاملِ.
وَلا يُشترَطُ التَّعرُّضُ لِتَفصيلِ الأعمالِ في العَقدِ، ويُحمَلُ المُطلَقُ في كلِّ ناحيةٍ على العُرفِ الأغلَبِ فيها في العَملِ؛ إذِ المَرجِعُ في مِثْلِه إلى العُرفِ، هذا إذا عَرفاه، فإنْ جَهِلاه أو أحَدُهما أو لَم يكُنْ عُرْفٌ وجبَ التَّفصيلُ (١).
(١) «روضة الطالبين» (٣/ ٧٧٥، ٧٧٦)، و «البيان» (٧/ ٢٦٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٧١، ٣٧٢)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٢٩١، ٢٩٢)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٠٦، ٣٠٧)، و «كنز الراغبين» (٣/ ١٥٥، ١٥٦).