٥ - أو قِراضٌ قال فيه لِلعامِلِ:«اشتَرِ السِّلعَ بدَيْنٍ في ذِمَّتِك»، فخالَف العامِلُ واشتَرى بنَقدٍ.
٦ - أو شَرَط عليه ما يَقِلُّ وُجودُه.
٧ - وكذا إذا اختلَف العامِلُ ورَبُّ المالِ في قَدْرِ الرِّبحِ بعدَ العَملِ وادَّعى كلٌّ منهما ما لا يُشبِهُ العادةَ.
القِسمُ الآخَرُ: ما فيه أُجرةُ المِثلِ: في ذِمَّةِ رَبِّ المالِ، رَبِح العامِلُ أو لَم يَربَحْ.
١ - عندَ اشتِراطِ يَدِ رَبِّ المالِ مع العامِلِ في البَيعِ والشِّراءِ والأخْذِ والعَطاءِ مما يَتعلَّقُ بالقِراضِ.
٢ - أو اشتِراطِ مُشاورةِ رِبِّ المالِ في البَيعِ والشِّراءِ.
٣ - أو اشتِراطِ أمينٍ على العامِلِ.
٤ - أو اشتِراطِ تَعيينِ مَحلٍّ لِلتَّجْرِ لا يَتعَداه لِغَيرِه كسُوقٍ أو حانوتٍ.
٥ - أو اشتِراطِ تَعيينِ زَمنٍ له لا يُتاجِرُ في غَيرُه ولو تَعدَّد ك:«لا تَشتَرِ أو لا تَبِعْ إلا في الشِّتاءِ، أو اشتَرِ في الصَّيفِ وبِعْ في الشِّتاءِ».
٦ - أو اشتِراطِ ألَّا يَشتَريَ بالمالِ شَيئًا إلى بُلوغِ بَلدِ كذا، وبعدَ بُلوغِه يَكونُ له التَّصرُّفُ في أيِّ مَحلٍّ.
٧ - أو تَعيينِ شَخصٍ لِلشِّراءِ منه بحيث لا يَشتَري شَيئًا مِنْ غَيرِه أو البَيعِ له بحيث لا يَبيعُ سِلعةً لِغَيرِه.