للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا إنْ رَضيَ المُضارِبُ بالعَملِ بغَيرِ عِوضٍ بأنْ قال المالِكُ: «قارَضتُكَ وجَميعُ الرِّبحِ لي»، وقَبِل العامِلُ، فلا شَيءَ له عندَ الحَنابِلةِ والشافِعيَّةِ في الأصَحِّ؛ لأنَّه عَمِل مَجانًا غَيرَ طامِعٍ في شَيءٍ.

والآخَرُ: له أُجرةُ المِثلِ، كسائِرِ أسبابِ الفَسادِ (١).

أمَّا المالِكيَّةُ فعِندَهم القِراضُ إذا فسَدت له قِسمانِ:

القِسمُ الأولُ: ما فيه قِراضُ المِثلِ إذا كان في المالِ رِبحٌ؛ فإذا لَم يَكُنْ فيه رِبحٌ فلا شَيءَ لِلعامِلِ:

١ - ك: «لكَ شِركٌ في رِبحِه».

٢ - والقِراضُ المُبهَمُ بأنْ قال: «اعمَلْ فيه قِراضًا»، وأطلَقَ.

٣ - أو قِراضُ أجَلٍ فيه العَملُ ابتِداءً أو انتِهاءً، ك: «اعمَلْ فيه سَنةً مِنَ الآنَ»، أو: «إذا جاءَ الوَقتُ الفُلانيُّ فاعمَلْ فيه».

٤ - أو قِراضٌ شُرِط فيه على العامِلِ ضَمانُ رأسِ المالِ إذا أُتلِف أو ضاعَ بلا تَفريطٍ، ففاسِدٌ.


(١) «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ٦٥)، و «تحفة الفقهاء» (٣/ ٢١)، و «بدائع الصانع» (٦/ ١٠٨)، و «الاختيار» (٣/ ٢٣)، و «العناية» (١٢/ ١٢٣)، و «مجمع الأنهر» (٣/ ٤٤٤، ٤٤٥)، و «درر الحكام» (٣/ ٤٨٤)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٧٤٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٥٠)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٢٦٤)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٢٧٣)، و «الديباج» (٢/ ٤٣٤)، و «المغني» (٥/ ٤٢)، و «المبدع» (٥/ ٢١)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٩٩)، و «مطالب أولى النهى» (٣/ ٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>