وأمَّا إذا اشتَرى بجَميعِ المالِ سِلعةً وتَلِف بَعضُ المالِ قبلَ إقباضِه وبعدَ الشِّراءِ ولَم يُخلِفْ ما تَلِف رَبُّ المالِ وأخلَفه العامِلُ؛ فإنَّه يُفَضُّ الرِّبحُ على ما دفَع العامِلُ مِنْ ثَمنِ السِّلعةِ وعلى ما دفَع فيها مِنْ رأسِ المالِ، فما نابَ ما دفَع فيها مِنْ رأسِ المالِ؛ فإنَّه يُجبَرُ به الخُسرُ؛ فإنْ فَضَلت منه فَضلةٌ كانت بينَهما على ما شرَطا، وأمَّا ما يَنوبُ عما دفَعه العامِلُ فيَختَصُّ به (١).
وقال الشافِعيَّةُ: النَّقصُ الحاصِلُ في مالِ القِراضِ بالرُّخصِ أو العَيبِ أو المَرضِ الحادثَيْن مَحسوبٌ مِنَ الرِّبحِ ما أمكَنَ الحِسابُ منه، ومَجبورٌ ذلك النَّقصُ بالرِّبحِ لاقتِضاءِ العُرفِ ذلك.
وكذا لو تَلِف بَعضُ مالِ القِراضِ بآفةٍ سَماويَّةٍ كحَرقٍ وغَرقٍ أو غَصبٍ أو سَرقةٍ وتَعذَّرَ أخذُه أو أخذُ بَدَلِه بَعدَ تَصرُّفِ العامِلِ فيه بالبَيعِ أو الشِّراءِ فهو مَحسوبٌ مِنَ الرِّبحِ في الأصَحِّ؛ لأنَّه نَقصٌ حصَل في المالِ فيُجبَرُ بالرِّبحِ كالنَّقصِ الحاصِلِ بالرُّخصِ قياسًا على ما سبَق؛ لأنَّ العامِلَ إنَّما يَستحقُّ مِنَ الزائِدِ على رأسِ المالِ.
(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٢٩٩، ٣٠٠)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥٢٢، ٥٢٣)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٢١٦، ٢١٤٧)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٤٢٧، ٤٢٨)، و «منح الجليل» (٧/ ٣٥٦)، و «حاشية الصاوي مع الشرح الصغير» (٨/ ٤١٨، ٤١٩).