وهو أيضًا قَولُ الحَنابِلةِ؛ فإنَّهم قالوا: ولو أنَّ العامِلَ خَسِر فقال لِرَجلٍ: «أقرِضْني ما أُتَمِّمُ به رأسَ المالِ لِأعرِضَه على رَبِّه؛ فإنَّني أخشى أنْ يَنزِعَه مِنَّي إنْ عَلِم بالخَسارةِ»، فأقرَضه فعَرَضه على رَبِّ المالِ وقال:«هذا رأسُ مالِكَ»، فأخَذه فلَه ذلك، ولا يُقبَلُ رُجوعُ العامِلِ عن إقرارِه إنْ رجَع، ولا تُقبَلُ شَهادةُ المُقرِضِ له؛ لأنَّه يَجُرُّ إلى نَفْسِه نَفعًا، وليس له مُطالبةُ رَبِّ المالِ؛ لأنَّ العامِلَ مَلَكه بالقَرضِ ثم سَلَّمه إلى رَبِّ المالِ، ولكنْ يَرجِعُ المُقرِضُ على العامِلِ لا غَيرُ (١).