وإلا بأنْ عمِل فيه في الحضَر أو ظعَن في السَّفرِ فلِنُضوضِ المالِ ببَيعِ السِّلعِ، ولا كَلامَ لِواحِدٍ منهما في فَسخِه، فيَبقى المالُ تَحتَ يَدِ العامِلِ لِنُضوضِه، والنُّضوضُ خُلوصُ المالِ ورُجوعُه عَينًا كما كان، وبه تَمَّ العَملُ فليس لِلعاملِ تَحريكُ المالِ بعدَه في الحضَرِ إلا بإذنٍ، وجازَ في السَّفرِ إلى أنْ يَصِلَ لبَلدِ القِراضِ إلا لِمَنعٍ مِنْ رَبِّ المالِ لِلعامِلِ عن التَّحريكِ في السَّفرِ بعدَ النُّضوضِ فليس له التَّحريكُ حينَئذٍ.
وإنْ طلَب أحَدُهما نُضوضَه ببَيعِ سِلعةٍ لِيَظهرَ المالُ، وطلَبَ الآخَرُ الصَّبرَ لِغَرضٍ كزِيادةِ رِبحٍ؛ نظَر الحاكِمُ فيما هو الأصلَحُ مِنْ تَعجيلٍ أو تأخيرٍ لِسُوقٍ يَرجوها ونَحو ذلك أخَّرَه، فيَحكُمُ به وإلا أمَرَ ببَيعِه.
فإنِ اتَّفَقا على نُضوضِه جازَ، كما لو اتَّفقا على قِسمةِ العُروضِ بالقيمةِ؛ فإنْ لَم يَكُنْ حاكِمٌ شَرعيٌّ فجَماعةُ المُسلِمينَ ويَكفي منهم اثنان أو واحِدٌ عارِفٌ يَرضَيانِه (١).
(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٣٠٨، ٣٠٩)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥٣١، ٥٣٢)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٢٢٣)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٤٣٤، ٤٣٥)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٣٥٢)، و «البهجة الوردية» (٢/ ٢٥٧)، و «حاشية الصاوي» (٨/ ٥٢٤، ٤٢٥).