للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا في كذا وكذا وله كذا وكذا لَكانت إجارةً، ولَم يَكُنْ قِراضًا، فلا مَعنى لِلاعتِبارِ بذِكرِ القِراضِ إلا إذا عمِل به على سُنَّتِه. وأيضًا فإنَّ القِراضَ عَقدٌ صَحيحٌ يُوجِبُ عِوَضًا مُسمًّى لِلعامِلِ بالعَملِ؛ فإذا كان فاسِدًا وجَب له أجرُ المِثلِ في عَملِه لِفَواتِه، أصلُه إذا استأجَره إجارةً فاسِدةً ففاتَتْ بالعَملِ أو باعَه بَيعًا فاسِدًا ففاتَتِ السِّلعةُ المَبيعةُ.

إلا أنَّهم أجازوا لِرَبِّ المالِ أنْ يَشترِطَ على العامِلِ ألَّا يَنزِلَ وادِيًا أو لا يَسيرَ بالمالِ في اللَّيلِ؛ لِما فيه مِنَ الخَطرِ، أو ألَّا يَنزلَ بالمالِ في البَحرِ المالِحِ أو الحُلوِ؛ لِما فيه مِنَ الخَطرِ، أو أنْ يَبتاعَ سِلعةً بعَينِها له، وكان ذلك لِغَرضٍ صَحيحٍ مِنْ قِلَّةِ الرِّبحِ فيها، أو حُصولِ الوَضيعةِ فيها؛ فإنَّه يَعملُ بشَرطِه؛ لأنَّه شَرطٌ جائِزٌ، وضمِن العامِلُ المالَ إنْ خالَف واحِدًا مما ذُكِر، أي: وحصَل التَّلفُ بسَببِ المُخالفةِ، وأمَّا لو خاطَر وسلَّمَ ثم تَلِف المالُ بعدَ ذلك فلا ضَمانَ عليه (١).

وقال الشافِعيَّةُ: يُشترطُ ألَّا يُضيِّقَ المالِكُ على العامِلِ في التَّصرُّفِ، وحينَئِذٍ لا يَجوزُ أنْ يَشرُطَ عليه شِراءَ مَتاعٍ مُعيَّنٍ، كهذه الحِنطةِ أو هذا الثَّوبِ، أو شِراءَ نَوعٍ يَندُرُ وُجودُه، أو يَشرُطَ مُعاملةَ شَخصٍ بعَينِه، كـ: «لا


(١) «المقدمات الممهدات» (٣/ ١٣)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ١٦٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٢٨٤، ٢٨٨)، و «الذخيرة» (٦/ ٣٦) و «التاج والإكليل» (٤/ ٤١٣، ٤١٧)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥٠٨، ٥١١، ٥١٨)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٢٠٦، ٢٠٨، ٢١٣)، و «الشرح الصغير» (٨/ ٣٩٨، ٣٩٩)، و «البهجة في شرح التحفة» (٢/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>