للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحَنابِلةُ: ما يَتقبَّلُه أحَدُهما مِنَ العَملِ يَصيرُ في ضَمانِهما يُطالِبانِ به ويَلزَمُهما عَملُه؛ لأنَّ مَبنى هذه الشَّركةِ على الضَّمانِ، فكأنَّها تَضمَّنت ضَمانَ كلِّ واحِدٍ منهما عن الآخَرِ ما يَلزمُه.

ويَلزمُ غَيرَ العارِفِ منهما بذلك العَملِ أنْ يُقيمَ مَقامَه في العَملِ لِيَحصُلَ المَقصودُ لكلٍّ مِنَ الشَّريكَيْن والمُستأجِرِ.

ولو قال أحَدُهما: «أنا أتقَبَّلُ وأنتَ تَعمَلُ»، صَحَّت الشَّركةُ، جعَلا ضَمانَ المُتقبِّلِ كالمالِ.

ولكلٍّ منهما المُطالبةُ بالأُجرةِ؛ لِعَملٍ تَقبَّله هو أو صاحبُه، ولِلمُستأجرِ دَفعُها إلى كلِّ واحِدٍ منهما، ويُبرأُ المُستأجِرُ بالدَّفعِ لِأحدِهما؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ منهما كالوَكيلِ عن الآخَرِ.

وإنْ تَلِفت الأُجرةُ في يَدِ أحَدِهما مِنْ غَيرِ تَفريطٍ، فهي مِنْ ضَمانِهما تَضيعُ عليهما؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ منهما وَكيلُ الآخَرِ في المُطالبةِ والقَبضِ.

وما يَتلفُ مِنَ الأعيانِ أو الأُجرةِ بتَعدِّي أحَدِهما أو تَفريطِه أو تَحتَ يَدِه على وَجهٍ يُوجِبُ الضَّمانَ عليه، كمَنعٍ أو جُحودٍ، فهو -أي: التالِفُ- عليه وَحدَه؛ لِانفرادِه بما يُوجِبُ الضَّمانَ.

وإنْ أقرَّ أحَدُهما بما في يَدِه مِنَ الأعيانِ قُبِل إقرارُه عليه، وعلى شَريكِه؛ لأنَّ اليَدَ له، فيُقبَلُ إقرارُه بما فيها، بخِلافِ إقرارِه بما في يَدِ شَريكِه، أو بدَينٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>