لا يَتساويانِ في التَّصرُّفِ، بدَليلِ أنَّ الذِّمِّيَّ يَتصرَّفُ في الخَمرِ والخِنزيرِ، دونَ المُسلِمِ، وتَكونُ عِنانًا؛ لأنَّ العِنانَ يَجوزُ بينَهما إجماعًا، وإنْ تَفاوضَ الذِّمِّيانِ جازَت مُفاوَضتُهما، وإنِ اختلَف دِيناهما؛ لأنَّهما مُتساويانِ في التَّصرُّفِ.
٤ - أنْ يَكونَ كلُّ واحِدٍ مِنَ الشُّركاءِ كَفيلًا عن الآخَرِ فيما يَجِبُ عليه مِنْ شِراءٍ وبَيعٍ، كما أنَّه وَكيلٌ عنه، فلا يَصحُّ أنْ يَكونَ تَصرُّفُ أحَدِ الشُّركاءِ أكثَرَ مِنْ تَصرُّفِ الآخَرِ؛ فإذا تَحقَّقت المُساواةُ في هذه النَّواحي كلِّها انعَقدَت الشَّركةُ، وصارَ كلُّ شَريكٍ وَكيلًا عن صاحبِه وكَفيلًا عنه يُطالِبُ بعَقدِ صاحبِه، ويَسألُ عن جَميعِ تَصرُّفاتِه.
وفي كلِّ مَوضعٍ لا تَصحُّ المُفاوضةُ -لِفَقدِ شَرطِها، ولا يُشترَطُ ذلك في العِنانِ- كانت عِنانًا.
فإن وَرِث أحَدُهما مالًا تَصحُّ فيه الشَّركةُ، أو وُهِبَ له ووصَل إلى يَدِه، بَطلَت المُفاوَضةُ وصارَت عِنانًا، وإنْ وَرِث أحَدُهما عَرضًا فهو له، ولا تَفسُدُ المُفاوضةُ، وكذا العَقارُ.
وتَنعقِدُ المُفاوضةُ على الوَكالةِ والكَفالةِ، وما يَشتريه كلُّ واحِدٍ منهما يَكونُ على الشَّركةِ، إلا طَعامَ أهلِه وكِسوَتُهم، وكذا كِسوتُه، وكذا الإدامُ، ولِلبائعِ أنْ يأخُذَ بالثَّمنِ أيَّهما شاءَ: المُشتَريَ بالأصالةِ، وصاحبَه بالكَفالةِ، ويَرجعُ على المُشتَري بحِصَّتِه ممَّا أدى عندَ أبي حَنيفةَ ومالِكٍ.
وما يَلزمُ كلَّ واحِدٍ منهما مِنَ الدُّيونِ بَدلًا مما يَصحُّ فيه الاشتِراكُ،