للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعندَ الشافِعيَّةِ: أنْ يَشترِكا في مالٍ لهما لِيَتِّجِرا فيه، بأنْ يُخرجَ كلُّ واحِدٍ منهما مالًا مِنْ جِنسِ مالِ الآخَرِ، وعلى صِفتِه، ويَخلِطا المالَيْن (١).

أو بتَعبيرٍ آخَرَ: أنْ يُخرجَ كلُّ واحِدٍ منهما مالًا مِثلَ مالِ صاحِبِه ويَخلِطاه، فلا يَتميَّزُ، ويأذنَ كلُّ واحِدٍ منهما لِصاحبِه أنْ يَتَّجِرَ بالمالِ فيما رأى مِنْ صُنوفِ الأمتِعةِ، على أنْ يَكونَ الرِّبحُ بينَهما على قَدْرِ المالَيْن، والخُسرانُ كذلك (٢).

وقال الحَنابِلة: هي أنْ يَشتركَ اثنان فأكثَرَ في مالٍ يَتَّجِرانِ فيه، ويَكونَ الرِّبحُ بينَهما بحَسَبِ ما يَتَّفِقان عليه (٣)، أو أنْ يَشتركَ اثنان فأكثَرَ بمالَيْهما على أنْ يَعملَ فيه أحَدُهما بشَرطِ أنْ يَكونَ لِلعاملِ مِنَ الرِّبحِ أكثَرُ مِنْ رِبحِ مالِه؛ لِيكونَ الجُزءُ الزائدُ في نَظيرِ عَملِه في مالِ شَريكِه؛ فإنْ شرَط صاحِبُه له رِبحًا قَدْرَ مالِ العامِلِ؛ فهو إبضاعٌ لا يَصحُّ؛ لأنَّه عمِل في مالِ الغَيرِ بغَيرِ عِوَضٍ، وإنْ شرَط له صاحبُه أقلَّ مِنْ رِبحِ مالِه لَم يَصحَّ أيضًا؛ لِأخذِه جُزءًا مِنْ رِبحِ مالِ صاحِبِه بلا عَملٍ منه، لكنَّ التَّصرُّفَ صَحيحٌ؛ لِعُمومِ الإذنِ، وله رِبحُ مالِه، ولا أُجرةَ له؛ لِتَبرُّعِه بعَملِه (٤).


(١) «البيان في مذهب الإمام الشافِعي» (٦/ ٣٦٥)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٨٤، ١٨٥)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٥)، و «الديباج» (٢/ ٢٩٦).
(٢) «الحاوي الكبير» (٦/ ٤٧٣)، و «الإقناع» للماوردي (١٠٧).
(٣) «منار السبيل» (٢/ ١٧٨، ١٧٩).
(٤) «كشاف القناع» (٣/ ٥٨١)، و «الروض المربع» (٢/ ٦٨، ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>