للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَدَيْه، ويَحبِسُه عليها، ويَدُه الأُخرى مُرسَلةٌ، يَتصرَّفُ بها كيف شاءَ، كذلك هذه الشَّركةُ، كلُّ واحِدٍ مِنَ الشَّريكَيْن بَعضُ مالِه مَقصورٌ عن التَّصرُّفِ فيه مِنْ جِهةِ الشَّركةِ، وبَعضُ مالِه يَتصرَّفُ فيه كيف شاءَ (١).

وهي في الاصطِلاحِ عندَ الحَنفيَّةِ: أنْ يُشارِكَ صاحِبَه في بَعضِ الأموالِ، لا في جَميعِ الأموالِ، ويَكونَ كلُّ واحدٍ منهما وَكيلًا عن صاحِبِه في التَّصرُّفِ في النَّوعِ الذي عَيَّنا مِنْ أنواعِ التِّجارةِ أو في جَميعِ أنواعِ التِّجارةِ إذا عَيَّنا ذلك أو أطلَقا ويُبيِّنانِ قَدْرَ الرِّبحِ (٢).

وقال المالِكيَّةُ: هي أنْ يَشترِطَ كلُّ واحِدٍ منهما على صاحِبِه نَفيَ الاستِبدادِ بالتَّصرُّفِ، بل كلُّ واحِدٍ يَتوقَّفُ تَصرُّفُه على إذنِ الآخَرِ؛ فهي شَركةُ عِنانٍ.

فإنْ تَصرَّف أحَدُهما بلا إذنٍ فلِلثاني رَدُّه، وضمِن إنْ ضاعَ ما تَصرَّف فيه؛ مأخوذٌ مِنْ عِنانِ الدَّابَّةِ: كأنَّ كلَّ واحِدٍ أخذَ بعِنانِ صاحِبِه (٣).


(١) «البيان في مذهب الإمام الشافِعي» (٦/ ٣٦٥، ٣٦٦)، و «النجم الوهاج» (٥/ ١٠)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٨٤، ١٨٥)، و «تبيين الحقائق» (٣/ ٣١٧، ٣١٨)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٨١)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٢١)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٤٩)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٨١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٤٦، ٥٤٧).
(٢) «تحفة الفقهاء» (٣/ ٧)، و «المبسوط» (١١/ ١٥٢)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٨١)، و «شرح فتح القدير» (٦/ ١٧٦).
(٣) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٢١)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٤٩)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٥٣)، و «الشرح الصغير» (٨/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>