ذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ والشافِعيُّ وأحمدُ في أصَحِّ الرِوايَتينِ عنه أنَّ ابتِداءَ مُدةِ المَسحِ تَبدأُ من وَقتِ الحَدثِ لا من وَقتِ المَسحِ، فلو أحدَثَ ولم يَمسَحْ حتى مَضى من بَعدِ الحَدثِ يَومٌ ولَيلةٌ أو ثَلاثةُ أيامٍ إنْ كانَ مُسافرًا انقَضَت المُدةُ، ولم يَجزِ المَسحُ بعدَ ذلك حتى يَستأنفَ لُبسًا على طَهارةٍ، وما لم يُحدِثْ لا تُحسَبِ المُدةُ، فلو بَقيَ بعدَ اللُّبسِ يَومًا على طَهارةِ اللُّبسِ ثم أحدَثَ استَباحَ بعدَ الحَدثِ يَومًا ولَيلةً إنْ كانَ حاضِرًا وثَلاثةَ أيامٍ ولَياليَها إنْ كانَ مُسافرًا.
قالَ الشافِعيُّ: إذا لبِسَ الرَّجلُ خُفَّيه وهو طاهِرٌ للصَّلاةِ صلَّى فيهما، فإذا أحدَثَ عرَفَ الوَقتَ الذي أحدَثَ فيه، وإنْ لم يَمسحْ إلا بعدَه؛ فإنْ كان مُقيمًا مسَحَ على خُفَّيه إلى الوَقتِ الذي أحدَثَ فيه من غَدِه وذلك يَومٌ ولَيلةٌ لا يَزيدُ عليه، وإنْ كانَ مُسافرًا مسَحَ ثَلاثةَ أيامٍ ولَياليَهنَّ إلى أنْ يَقطعَ المَسحَ في الوَقتِ الذي ابتَدأَ المَسحَ فيه في اليَومِ الثالِثِ لا يَزيدُ على ذلك.
وإذا تَوضَّأ ولبِسَ خُفَّيه ثم أحدَثَ قبلَ زَوالِ الشَّمسِ فمسَحَ لصَلواتِ الظُّهرِ والعَصرِ والمَغربِ والعِشاءِ والصُّبحِ صلَّى بالمَسحِ الأولِ ما لم يَنتقضْ وُضوؤُه؛ فإنِ انتَقضَ فله أنْ يَمسحَ أيضًا حتى الساعةِ التي أحدَثَ فيها من غَدِه، وذلك يَومٌ ولَيلةٌ، فإذا جاءَ الوَقتُ الذي مسَحَ فيه فقد انتَقضَ المَسحُ، وإنْ لم يُحدِثْ، وكانَ عليه أنْ يَنزِعَ خُفَّيه، فإذا فعَلَ وتَوضَّأ كانَ على وُضوئِه، ومتى لبِسَ خُفَّيه فأحدَثَ مسَحَ إلى مِثلِ الساعةِ التي أحدَثَ فيها ثم يَنتقضُ مَسحُه في الساعةِ التي أحدَثَ فيها، وإنْ لم يُحدِثْ.