للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَسألةِ الأُولى لو أحالَ على مَنْ أُحيلَ عليه لَم تَبطُلْ؛ لِتَعلُّقِ الحَقِّ بثالِثٍ، وهو الظاهِرُ، وعلى المَذهبِ لَم يُطالِبِ المُشتَري المُحالَ عليه بحالٍ، بل يَرجِعُ على البائِعِ فيُطالِبُه إنْ كان قبَض مالَ الحَوالةِ، ولا يَتعيَّنُ حَقُّه فيما أخَذَ؛ بل له إبدالُه، وإنْ لَم يَقبِضْه فلَه قَبضُه.

وهل لِلمُشتَري الرُّجوعُ عليه قبلَ قَبضِه؛ لِكَونِ الحَوالةِ كالمَقبوضِ أو لا؛ لِعَدَمِ حَقيقةِ القَبضِ؟ وَجهانِ، أصَحُّهما: لا يَرجِعُ، فعلى هذا له مُطالَبَتُه بتَحصيلِ القَبضِ منه لِيَرجِعَ على البائِعِ.

ولو أحالَها زَوجُها بصَداقِها ثم طَلَّقَها قبلَ الدُّخولِ أو انفَسَخَ النِّكاحُ قَبلَه برِدَّتِها أو بعَيبٍ أو بخُلفِ شَرطٍ لَم تَبطُلِ الحَوالةُ في الأصَحِّ، ويَرجِعُ الزَّوجُ عليها بكُلِّ الصَّداقِ إنِ انفَسَخَ النِّكاحُ، وبنِصفِه إنْ طَلَّقَ، لأنَّ الصَّداقَ أثبَتُ مِنْ غَيرِه؛ ولِهذا لو زادَ زيادةً مُتَّصِلةً لَم يَرجِعْ فيها إلا برِضاها، بخِلافِ البَيعِ ونَحوِه.

وفي مُقابِلِ الأصَحِّ: تَبطُلُ الحَوالةُ، وليس لها مُطالَبةُ المُحالِ عليه، وتُطالِبُ الزَّوجَ بالنِّصفِ في الطَّلاقِ قبلَ الدُّخولِ (١).

وقال الحَنابِلةُ: إذا أحال المُشتَري البائِعَ بالثَّمَنِ على مَنْ له عليه دَينٌ، أو أحالَ البائِعَ عليه به، فبانَ البَيعُ باطِلًا، بأنْ كان المَبيعُ مُستَحقًّا أو حُرًّا أو خَمرًا، فالحَوالةُ باطِلةٌ بلا نِزاعٍ؛ لأنَّا تَبيَّنَّا أنَّه لا ثَمَنَ على المُشتَري؛ لِبُطلانِ


(١) «الشرح الكبير» (٥/ ١٣٤)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٤٣٥، ٤٣٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٥٨)، و «نهاية المحتاج» (٤/ ٤٩٢)، و «النجم الوهاج» (٤/ ٤٧٧)، و «كنز الراغبين» (٢/ ٨٠٥، ٨٠٦)، و «الديباج» (٢/ ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>