وقال الشافِعيَّةُ: لو أحالَ المُشتَري البائِعَ بالثَّمَنِ فرَدَّ المَبيعَ بعَيبٍ أو نَحوِه، كتَحالُفٍ أو إقالةٍ، بَطَلتِ الحَوالةُ في الأظهَرِ؛ لارتِفاعِ الثَّمَنِ بانفِساخِ البَيعِ؛ لأنَّه إذا انفَسَخَ العَقدُ خَرَج المُحالُ به عن كَونِه ثَمَنًا، فبَطَلتِ الحَوالةُ.
وعلى هذا يَعودُ الثَّمَنُ مِلكًا لِلمُشتَري ويَرُدُّه البائِعُ إليه إنْ كان قد قبَضه وهو باقٍ، أو بَدَلَه إنْ تلِف، ولا يَرُدُّه إلى المُحالِ عليه، فإنْ رَدَّه إليه لَم تَسقُطْ عنه مُطالَبةُ المُشتَري؛ لأنَّ الحَقَّ له وقد قبَضه البائِعُ بإذْنِه، فإذا لَم يَقَعْ عن البائِعِ يَقَعُ عنه ويَتعيَّنُ حَقُّه فيما قبَضه البائِعُ حتى لا يَجوزَ إبدالُه إنْ بَقيَتْ عَينُه، وإبراءُ البائِعِ المُحالَ عليه عن الدَّينِ قبلَ الفَسخِ كقَبضِه له فيما ذُكِرَ؛ فلِلمُشتَري مُطالَبَتُه بمِثلِ المُحالِ به.
وفي مُقابِلِ الآخَرِ: لا تَبطُلُ الحَوالةُ كما لو استَبدَلَ عن الثَّمَنِ ثَوبًا ثم رَدَّ المَبيعَ بعَيبٍ فإنَّ الاستِبدالَ لا يَبطُلُ برَدِّ المَبيعِ ويَرجِعُ بمِثلِ الثَّمَنِ، وسَواءٌ في الخِلافِ أكانَ الفَسخُ بعدَ قَبضِ المَبيعِ ومالِ الحَوالةِ أم قَبلَه.
ولو أحالَ البائِعُ شَخصًا بالثَّمَنِ على المُشتَري فوَجَد الرَّدَّ لِلمَبيعِ بعَيبٍ أو نَحوِه -كما مَرَّ- لَم تَبطُلِ الحَوالةُ على المَذهبِ، سَواءٌ أقبَضَ المُحتالُ المالَ أم لا.
والطَّريقُ الآخَرُ طَردُ القَولَيْنِ في المَسألةِ قَبلَها.
وفَرقُ الأوَّلِ بتَعلُّقِ الحَقِّ هناك بثالِثٍ، وهو الذي انتَقَلَ إليه الثَّمَنُ فلَم يَبطُلْ حَقُّه بفَسخِ المُتعاقِدَيْنِ، كما لو تَصرَّفَ البائِعُ في الثَّمَنِ ثم رَدَّ المُشتَري ما اشتَراه بعَيبٍ فإنَّ تَصرُّفَه لا يَبطُلُ ويُؤخَذُ مِنْ هذا الفَرقِ أنَّ البائِعَ في