للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُراجَعةُ الراهِنِ؛ لأنَّ الأَصلَ بَقاءُ الإذْنِ الأوَّلِ؛ لأنَّ الإذْنَ قد وُجِدَ مَرَّةً فيَكفي كما في الوَكالةِ في سائِرِ الحُقوقِ.

٤ - عَزلُ العَدلِ:

العَدلُ إمَّا أنْ يَعزِلَ نَفْسَه وإمَّا أنْ يَعزِلَه الراهِنُ أو المُرتَهَنُ:

أ- إذا عَزَلَ العَدلُ نَفْسَه وَرَدَّ المَرهونَ إلى العاقدَيْنِ الراهِنِ والمُرتَهَنِ انتَهَتْ وَكالَتُه عندَ الفُقهاءِ؛ لأنَّه أمينٌ بالحِفظِ، ولأنَّ الوَكالةَ في حَقِّه عَقدٌ جائِزٌ، يَجوزُ له الرُّجوعُ عنها متى شاءَ ولا يَلزَمُه الاستِمرارُ عليها، فإنْ رَفَضا رَفَعَ أمرَه إلى القاضي فيأمُرُهما بأخْذِ المَرهونِ.

وهذا إذا لَم يَكُنْ مُوكَّلًا ببَيعِ الرَّهنِ، فإنْ كان مُوكَّلًا ببَيعِ الرَّهنِ فقد اختَلَف الفُقهاءُ فيه:

فذهَب الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ العَدلَ يَخرُجُ عن وَكالةِ بَيعِ المَرهونِ بعَزلِ نَفْسِه، سَواءٌ أكانتِ الوَكالةُ مَشروطةً في عَقدِ الرَّهنِ أم بَعدَه؛ لأنَّ العَدلَ وَكيلٌ مُنفَصِلٌ، فلا يُجبَرُ على المُضيِّ في الوَكالةِ.

وقال الحَنفيَّةُ في ظاهِرِ الرِّوايةِ: لو كانتِ الوَكالةُ مَشروطةً في عَقدِ الرَّهنِ فعَزَلَ العَدلُ المُوكِّلَ ببَيعِ الرَّهنِ نَفْسَه بحَضرةِ المُرتَهَنِ إنْ رَضيَ بالعَزلِ صَحَّ، وإلا فلا؛ لِتَعلُّقِ حَقِّه به.

وإنْ كان التَّوكيلُ بالبَيعِ بعدَ تَمامِ العَقدِ لا يُجبِرُ العَدلَ على البَيعِ؛ لأنَّ رِضا المُرتَهَنِ على الرَّهنِ قد تَمَّ بدُونِه، هذا وهو تَوكيلٌ مُستأنَفٌ ليس في ضِمنِ عَقدٍ لَازِمٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>