وإنْ فسَخه الكاذِبُ عالِمًا بكَذِبِه لَم يَنفسِخْ بالنِّسبةِ إليه؛ لأنَّه لا يَحِلُّ له الفَسخُ؛ فلَم يَثبُتْ حُكمُه بالنِّسبةِ إليه، ويثبُتُ بالنِّسبةِ إلى صاحِبِه؛ فيُباحُ له التَّصرُّفُ فيما رجَع إليه؛ لأنَّه رجَع إليه بحُكمِ الشَّرعِ مِنْ غيرِ عُدوانٍ منه؛ فأشبَهَ ما لو رَدَّ عليه المَبيعَ بدَعوى العَيبِ، ولا عَيبَ فيه (١).
وهذا عندَ قيامِ السِّلعةِ، أمَّا عندَ فَواتِها فقالَ المالِكيَّةُ: يُصدَّقُ المُشتَري بيَمينٍ إنِ ادَّعَى الأشبَهَ، أشبَهَ البائِعَ أو لا، ويَلزَمُ البائِعَ ما قال المُشتَري.
فإنِ انفرَد البائِعُ بالشَّبَهِ كان القَولُ قَولَه بيَمينٍ ويَلزَمُ المُشتَري ما قاله؛ فإنْ لَم يُشَبِّهْ واحِدٌ منهما حَلَفا وفُسِخَ، ورُدَّتْ قيمةُ السِّلعةِ يَومَ بَيعِها إنْ كانَتْ مُقوَّمةً، ومِثلُها إنْ كانَتْ مِثليَّةً، ونُكولُهما كحَلِفِهما، ويُقضى لِلحالِفِ على الناكِلِ.
وقال الشافِعيَّةُ: إنْ خرَج المَبيعُ عن مِلكِه لزِمتْه قيمَتُه يَومَ التَّلَفِ في أظهَرِ الأقوالِ، إنْ كانَ مُتقوَّمًا، وإنْ زادَتْ على ثَمَنِه، ومِثلُه إنْ كانَ مِثليًّا، وإنْ تَعيَّبَ رَدَّه مع أرشِه.