للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويثبُتُ فيها خِيارُ الشَّرطِ؛ لأنَّها نَوعٌ مِنْ البَيعِ؛ فيَقولُ: قَبِلتُ ولي الخِيارُ يَومَيْنِ مَثَلًا، أمَّا قِسمةُ الإجبارِ فلا خِيارَ فيها، لأنَّها إفرازٌ، لا بَيعٌ.

٨ - في الخُلعِ: قالَ الحَنفيَّةُ: يَصحُّ خِيارُ الشَّرطِ في الخُلعِ على مالٍ إذا شَرَطتِ الخِيارَ الزَّوجةُ؛ لأنَّ الخُلعَ في هذه الحالةِ عَقدٌ لازِمٌ مِنْ جانِبِ الزَّوجِ، لا مِنْ جانِبِها هي؛ فإنَّ العِوَضَ مِنْ جانِبِ الزَّوجِ اليَمينُ، وهو لا يَحتمِلُ الفَسخَ، أمَّا العِوَضُ مِنْ جانِبِ الزَّوجةِ فهو المالُ، وهو يَحتمِلُ الفَسخَ، فصَحَّ اشتِراطُ الخِيارِ لَها.

وقالَ الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ: لا يَصحُّ خِيارُ الشَّرطِ في الخُلعِ؛ لأنَّ ذلك كُلَّه ليسَ بَيعًا، ولا في مَعناه.

٩ - في الإبراءِ مِنْ الدَّيْنِ، فلو قالَ: أبرَأتُكَ على أنِّي بالخِيارِ صَحَّ في أحَدِ القَولَيْنِ عندَ الحَنفيَّةِ، ونقَل بَعضُهم أنَّ شَرطَ الخِيارِ في الإبراءِ باطِلٌ.

١٠ - في الوَقفِ: يثبُتُ خِيارُ الشَّرطِ في الوَقفِ عندَ أبي يُوسفَ وابنِ عَبدِ السَّلامِ مِنْ المالِكيَّةِ.

وقالَ أبو حَنيفةَ ومُحمَّدٌ والمالِكيَّةُ في المَشهورِ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ: لا يثبُتُ في الوَقفِ خِيارُ الشَّرطِ، أمَّا عندَ أبي حَنيفةَ فإنَّه غيرُ لازِمٍ، فلا مَعنَى لِاشتِراطِ الخِيارِ فيه، وعندَ مُحمَّدٍ هو -وإنْ كانَ يَقولُ بلُزومِه- اشتَرطَ ألَّا يَكونَ فيه خِيارُ شَرطٍ، وأمَّا عندَ الشافِعيَّةِ فلأنَّه إزالةُ مِلْكٍ على وَجْهِ القُربةِ، فلا يثبُتُ فيه الخِيارُ، كالعِتقِ.

١١ - في المُزارَعةِ والمُساقاةِ عندَ الحَنفيَّةِ، إلحاقًا لَهما بالإجارةِ، ولا يَصحُّ فيها خِيارُ الشَّرطِ عندَ الشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>