للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أنْ يَقولَ لِلمُرتَهِنِ: إنْ جِئتُكَ بحَقِّكَ في مَحَلِّه وإلَّا فالرَّهنُ لَكَ، لا يَصحُّ البَيعُ؛ لقولِه : «لا يَغلَقُ الرَّهنُ مِنْ صاحِبِه» (١).

وكذا كلُّ بَيعٍ عُلِّقَ على شَرطٍ مُستَقبَلٍ، غيرِ «إنْ شاءَ اللهُ »، وغيرِ (بَيعِ العُربونْ)، بأنْ يَدفَعَ بعدَ العَقدِ شَيئًا، ويَقولَ: (إنْ أخَذتُ المَبيعَ أتمَمتُ الثَّمنَ، وإلَّا فهو لكَ)، فيَصحُّ؛ لِفِعلِ عمرَ ، والمَدفوعُ لِلبائِعِ إنْ لَم يُتِمَّ البَيعَ، والإجارةُ مِثلُه.

وإنْ باعَه شَيئًا، وشرَط في البَيعِ البَراءةَ مِنْ كلِّ عَيبٍ مَجهولٍ، أو مِنْ عَيبِ كذا، إنْ كانَ لَم يَبرَأِ البائِعُ، فإنْ وجَد المُشتَرِي بالمَبيعِ عَيبًا فله الخِيارُ؛ لأنَّه إنَّما يثبُتُ بعدَ البَيعِ، فلا يَسقُطُ بإسقاطِه قبلَه، وإنْ سَمَّى العَيبَ، أو أبرَأَه المُشتَرِي بعدَ العَقدِ، بَرِئَ.

ومَن باعَ ما يُذرَعُ على أنَّه عَشَرةٌ؛ فبانَ أكثَرَ، أو أقَلَّ، صَحَّ البَيعُ، والزِّيادةُ لِلبائِعِ، والنَّقصُ عليه.

ولِكُلٍّ الفَسخُ؛ لِضَرَرِ الشَّرِكةِ، ما لَم يُعطِ البائِعُ الزِّيادةَ لِلمُشتَرِي مَجَّانًا في المَسألةِ الأُولَى، أو لَم يَرضَ المُشتَرِي بأخْذِه بكُلِّ الثَّمنِ في الثَّانيةِ فلا فَسخَ؛ لعَدمِ فَواتِ الغَرَضِ، وإنْ كانَ المَبيعُ نَحوَ صُبرةٍ على أنَّها عَشَرةُ أقفِزةٍ، فبانَتْ أقَلَّ، أو أكثَرَ، صَحَّ البَيعُ، ولا خِيارَ، والزِّيادةُ لِلبائِعِ، والنَّقصُ عليه، لعَدمِ الضَّرَرِ (٢).


(١) مُرْسَلٌ: رواه الشافعي (٣٢٤).
(٢) «المغني» (٤/ ١٥٦، ١٥٧)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢١٧، ٢٢٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ١٦٨، ١٨١)، و «الروض المربع» (١/ ٥٥٥، ٥٥٩)، و «المبدع» (٤/ ٥٤)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٧٥، ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>