الوَلاءَ، أو لا تَشتَرِطي، ولِهذا قالَ عَقِبَه:«إنَّما الوَلاءُ لِمَنْ أعتَقَ»، إلَّا شَرطَ عِتقٍ؛ فيَلزَمُ باشتِراطِ بائِعٍ على مُشتَرٍ؛ لِحَديثِ برَيرةَ، ويُجبَرُ مُشتَرٍ عليه إنْ أباهُ؛ لأنَّه مُستحَقٌّ لِلَّهِ ﷾؛ لِكَونِه قُربةً التَزَمَها المُشتَرِي؛ فأُجبِرَ عليه، كالنَّذْرِ؛ فإنْ أصَرَّ مُمتَنِعًا؛ أعتَقَه حاكِمٌ كطَلاقِه على مُوَلٍّ.
وكذا شَرطُ رَهنٍ فاسِدٍ، كمَجهولٍ ونَحوِه، كشَرطِ ضَمينٍ أو كَفيلٍ غيرِ مُعيَّنٍ، وكَشَرطِ خِيارٍ أو أجَلٍ في ثَمَنٍ مَجهولَيْنِ، أو شَرطِ تَأخيرِ تَسليمِ المَبيعِ بلا انتِفاعِ بائِعٍ به، أو شَرطِ بائِعٍ على المُشتَرِي إنْ باعَه، فهو -أي: البائِعُ- أحَقُّ بالمَبيعِ، بمِثلِ الثَّمنِ، فيَصحُّ البَيعُ، وتَبطُلُ هذه الشُّروطُ؛ قِياسًا على اشتِراطِ الوَلاءِ لِبَيَّاعٍ.
ولِمَن فاتَ غَرَضُه -بفَسادِ الشَّرطِ مِنْ بائِعٍ ومُشتَرِطٍ- الفَسخُ في كلِّ ما تَقدَّمَ مِنْ الشُّروطِ الفاسِدةِ، ولو كانَ عالِمًا بفَسادِ شَرطٍ؛ لأنَّه لَم يُسلِّمْ له بما دخَل عليه مِنْ الشَّرطِ.