أمَّا تَطويلُ الغُرةِ فقالَ أَصحابُنا: هو غَسلُ شَيءٍ من مُقدَّمِ الرأسِ، وما يُجاوزُ الوَجهَ زائِدٌ على الجُزءِ الذي يَجبُ غَسلُه لاستِيقانِ كَمالِ الوَجهِ.
وأمَّا تَطويلُ التَّحجيلِ: فهو غَسلُ ما فوقَ المِرفَقينِ والكَعبَينِ وهذا مُستحبٌّ بلا خِلافٍ بينَ أَصحابِنا.
واختَلَفوا في قَدرِ المُستحبِّ على أوجُهٍ:
أحَدُها: أنَّه يُستحبُّ الزِّيادةُ فوقَ المِرفَقينِ والكَعبَينِ من غيرِ تَوقُّفٍ.
والثاني: يُستحبُّ إلى نِصفِ العَضُدِ والساقِ.
والثالِثُ: يُستحبُّ إلى المَنكِبينِ والرُّكبَتينِ، وأَحاديثُ البابِ تَقتَضي هذا كلَّه (١).
وذهَبَ المالِكيةُ والإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ اختارَها شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ وابنُ القَيمِ إلى أنَّه لا يُندبُ إِطالةُ الغُرةِ، وهي الزِّيادةُ في غَسلِ أَعضاءِ الوُضوءِ على مَحلِّ الفَرضِ.
(١) «المجموع» (١/ ٤٨٨، ٤٩٠)، و «شرح صحيح مسلم» (٣/ ١١٠)، و «رد المحتار» (١/ ٢٥٦)، و «فتح القدير» (١/ ٣٦)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٧٧)، و «الإنصاف» (١/ ١٦٨)، و «الاختيارات» ص (٢٢)، و «كشاف القناع» (١/ ١٠٦، ١٠٩)، و «فتح الباري» (١/ ٢٨٥).