ويَرُدُّه ولو زادَتْ قِيمةُ صاعِ التَّمرِ على المُصَرَّاةِ أو نَقَصتْ قِيمَتُه عن قِيمةِ اللَّبَنِ؛ لِعُمومِ الحَديثِ، فإنْ لَم يَجِدِ المُشتَرِي التَّمرَ فعليه قِيمَتُه مَوضِعَ العَقدِ؛ لأنَّه بمَنزِلةِ ما لو أتلَفَه.
وذهَب المالِكيَّةُ وبَعضُ الشافِعيَّةِ إلى أنَّ الواجِبَ صاعٌ مِنْ غالِبِ قُوتِ البَلَدِ؛ لأنَّ في بَعضِ الحَديثِ:«ورُدَّ معها صاعًا مِنْ طَعامٍ»، وفي بَعضِها:«ورُدَّ معها مثلَ -أو قال: مثلَيْ- لَبَنِها قَمحًا»، وهذا يَكونُ جَمعًا بينَ الأحاديثِ.
وجعَل الإمامُ مالِكٌ تَنصيصَ النَّبيِّ ﷺ على التَّمرِ لأنَّه غالِبُ قُوتِ البَلَدِ في المَدينةِ، ونَصَّ على القَمحِ لأنَّه غالِبُ قُوتِ بَلَدٍ آخَرَ.