للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَرُدُّه ولو زادَتْ قِيمةُ صاعِ التَّمرِ على المُصَرَّاةِ أو نَقَصتْ قِيمَتُه عن قِيمةِ اللَّبَنِ؛ لِعُمومِ الحَديثِ، فإنْ لَم يَجِدِ المُشتَرِي التَّمرَ فعليه قِيمَتُه مَوضِعَ العَقدِ؛ لأنَّه بمَنزِلةِ ما لو أتلَفَه.

وذهَب المالِكيَّةُ وبَعضُ الشافِعيَّةِ إلى أنَّ الواجِبَ صاعٌ مِنْ غالِبِ قُوتِ البَلَدِ؛ لأنَّ في بَعضِ الحَديثِ: «ورُدَّ معها صاعًا مِنْ طَعامٍ»، وفي بَعضِها: «ورُدَّ معها مثلَ -أو قال: مثلَيْ- لَبَنِها قَمحًا»، وهذا يَكونُ جَمعًا بينَ الأحاديثِ.

وجعَل الإمامُ مالِكٌ تَنصيصَ النَّبيِّ على التَّمرِ لأنَّه غالِبُ قُوتِ البَلَدِ في المَدينةِ، ونَصَّ على القَمحِ لأنَّه غالِبُ قُوتِ بَلَدٍ آخَرَ.

وقالَ أبو يُوسفَ: يَرُدُّ قِيمةَ اللَّبَنِ؛ لأنَّه ضَمانُ مُتلَفٍ، فكانَ مُقدَّرًا بقِيمَتِه كسائِرِ المُتلَفاتِ.

ومُدَّةُ الخِيارِ في التَّصريةِ ثَلاثةُ أيَّامٍ، كما في حَديثِ أبي هُريرةَ أنَّ رَسولَ اللَّهِ قالَ: «مَنِ ابتاعَ شاةً مُصَرَّاةً فهو فيها بالخِيارِ ثَلاثةَ أيَّامٍ، إنْ شاءَ أمسَكَها، وإنْ شاءَ رَدَّها ورَدَّ مَعَها صاعًا مِنْ تَمرٍ» (١).

ثم اختَلَفوا هل الرَّدُّ يَكونُ على الفَورِ أو بعدَ الثَّلاثةِ:

فالمَذهبُ عندَ الشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ في قَولٍ أنَّ الرَّدَّ يَكونُ على الفَورِ قياسًا على سائِرِ العُيوبِ.


(١) رواه مسلم (١٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>