للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القِيمةِ لِلمُعاوَضةِ، وذلك غيرُ مَوجودٍ هُنا؛ لأنَّه لو صرَف الجِنسَ إلى الجِنسِ فسَد العَقدُ.

ولو صُرِفَ الجِنسُ إلى خِلافِ الجِنسِ صَحَّ العَقدُ، ولا مُعاوَضةَ بينَ الجائِزِ والفاسِدِ؛ فالجائِزُ مَشروعٌ بأصْلِه ووَصْفِه، والفاسِدُ مَشروعٌ بأصْلِه، حَرامٌ بوَصْفِه؛ فإذا لَم تَتحقَّقِ المُعاوَضةُ على وَجْهِ المُساواةِ لا يُصارُ إلى الِانقِسامِ باعتِبارِ القِيمةِ، ولكنْ يَترجَّحُ ما هو مَشروعٌ مِنْ كلِّ وَجْهٍ على ما هو مَشروعٌ مِنْ وَجْهٍ دونَ وَجْهٍ (١).

وقد ذكَر الإمامُ الماوَرديُّ مَذهبَ الشافِعيَّةِ والحَنفيَّةِ وذكَر أدِلَّةَ كِلَا الفَريقَيْنِ ورَدَّ عليها، فقالَ : قالَ الشافِعيُّ تَعالى: ولا خَيرَ في مُدِّ عَجوةٍ ودِرهَمٍ بمُدِّ عَجوةٍ، حتى يَكونَ التَّمرُ بالتَّمرِ مِثْلًا بمِثْلٍ.

قالَ الماوَرديُّ: وجُملَتُه أنَّ كُلَّ جِنسٍ ثبَت فيه الرِّبا لا يَجوزُ أنْ يُباعَ بشَيءٍ مِنْ جِنسِه إذا ضُمَّ إليه عِوَضٌ مِنْ غيرِ جِنسِه؛ فعلى هذا لا يَجوزُ أنْ يُباعَ مُدُّ تَمرٍ ودِرهَمٌ بمُدَّيْ تَمرٍ، ولا بدِرهَمَيْنِ، ولا يَجوزُ أنْ يُباعَ دِينارٌ وثَوبٌ بدِينارَيْنِ، ولا دِرهَمٌ وسَيفٌ بدِرهَمَيْنِ.

وقالَ أبو حَنيفةَ بجَوازِه، فأباحَ بَيعَ مُدِّ تَمرٍ ودِرهَمٍ بمُدَّيْنِ، وجعَل مُدًّا بمُدٍّ ودِرهَمًا بمُدٍّ، وأجازَ بَيعَ سَيفٍ مُحَلًّى بذَهَبٍ بالذَّهبِ، إذا كانَ الثَّمنُ أكثَرَ ذَهَبًا مِنْ الحِليةِ، لِيَكونَ الفاضِلُ مِنه ثَمَنًا لِلسَّيفِ، ويُجعَلَ الذَّهبُ


(١) «المبسوط» (٢/ ١٨٩، ١٩٠)، و «الفتاوى الهندية» (٢/ ٣٠٧)، و «المغني» (٤/ ٤٤، ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>