للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُوطَّأِ عن يَحيَى بنِ سَعيدٍ أنَّه قالَ: أمَرَ رَسولُ اللَّهِ السَّعدَيْنِ أنْ يَبيعا آنيةً مِنْ المَغانِمِ مِنْ ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ، فباعا كُلَّ ثَلاثةٍ بأربَعةٍ عَينًا، أو كُلَّ أربَعةٍ بثَلاثةٍ عَينًا، فقالَ لَهُما رَسولُ اللَّهِ : «أربَيتُما؛ فرُدَّا» (١).

وعَن أبي سَعيدٍ مَرفوعًا: «لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تَشِفُّوا (٢) بَعضَها على بَعضٍ، ولا تَبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تَشِفُّوا بَعضَها على بَعضٍ، ولا تَبيعوا مِنها غائِبًا بناجِزٍ (٣)» (٤).

وعَن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ أنَّ رَسولَ اللَّهِ قالَ: «الذَّهبُ بالذَّهبِ تِبرُها (٥) وعَينُها، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ تِبرُها وعَينُها … فمَن زادَ أو ازدادَ فقد أرْبَى» (٦).


(١) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (١٢٩٧) مرسلًا.
(٢) أي لا تفضلوا: والشف بكسر الشين ويطلق أيضًا على النقصان فهو من الأضداد، يقال شف الدرهم بفتح الشين يشف بكسرها إذا زاد وإذا نقص وأشفه غيره يشفه. انظر: «النهاية» (٢/ ٤٨٦)، و «لسان العرب» (٩/ ١٨١)، و «شرح مسلم» للنووي (١١/ ١٠).
(٣) المُرادُ بالناجِزِ الحاضرُ وبالغائبِ المؤجَّلُ. «شرح مسلم» للنووي (١١/ ١٠).
(٤) رواه البخاري (٢٠٦٨)، ومسلم (١٥٨٤).
(٥) التِّبرُ لغةً: الذهبُ كلُّه. وقال ابنُ الأعرابيِّ: التِّبرُ: الفُتاتُ مِنْ الذهبِ والفضةِ قبلَ أن يصاغَا، فإذا صيغَا، فهما ذهبٌ وفضةٌ. وقال الجَوهريُّ: التِّبرُ: ما كان مِنْ الذهبِ غيرَ مَضروبٍ. فإذا ضُرب دنانير فهو عينٌ، ولا يُقال: تِبرٌ إلا للذهبِ، وبعضُهم يَقولُه للفضةِ أيضًا. وقِيل: يُطلقُ التِّبرُ على غيرِ الذهبِ والفضةِ. كالنُّحاسِ والحديدِ والرَّصاصِ. واصطلاحًا: اسمٌ للذهبِ والفضةِ قبلَ ضربِهما، أو للأوَّلِ فَقط، والمُرادُ الأعَمُّ. انظر: «تهذيب اللغة» (١٣/ ١٩٦)، و «لسان العرب» (٤/ ٨٨).
(٦) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٣٤٩)، والنسائي (٤٥٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>