قال مالكٌ: فمَن وجَدَ سَعةً فليَفعلْ مثلَ ذلك (١).
وقال الإمامُ ابنُ القَيمِ ﵀: الفَصلُ الثانيَ عشَرَ في استِحبابِ طَبخِها دونَ إخراجِ لَحمِها نَيئًا، قال الخَلالُ في جامعِه: بابُ ما يُستحبُّ من ذَبحِ العَقيقةِ، أخبَرني عبدُ المَلكِ المَيمونيُّ أنَّه قال لِأبي عبدِ اللهِ: العَقيقةُ تُطبَخُ؟ قال: نَعمْ.
وأخبَرني مُحمدُ بنُ علِيٍّ قال: حدَّثنا الأثرمُ أنَّ أبا عبدِ اللهِ قال في العَقيقةِ تُطبَخُ جُدولًا.
وأخبَرني أبو داودَ أنَّه قال لِأبي عبدِ اللهِ: تُطبَخُ العَقيقةُ، قال: نَعمْ، قيلَ له: إنَّه يَشتَدُّ عليهم طَبخُه، قال: يَتحمَّلون ذلك.
وأخبَرني مُحمدُ بنُ الحُسينِ أنَّ الفَضلَ بنَ زِيادٍ حدَّثهم أنَّ أبا عبدِ اللهِ قيلَ له في العَقيقةِ تُطبَخُ بماءٍ ومِلحٍ، قال: يُستحبُّ ذلك، قيلَ له: فإنْ طُبخت بشيءٍ آخرَ؟ قال: ما ضَر ذلك؛ وهذا لأنَّه إذا طبَخها فقد كَفى المَساكينَ والجِيرانَ مُؤنةَ الطَّبخِ، وهو زيادةٌ في الإحسانِ وشُكرٌ لهذه النِّعمةِ، ويَتمتَّعُ الجِيرانُ والأولادُ والمَساكينُ بها هَنيئةً مَكفيَّةَ المُؤنةِ، فإنَّ مَنْ أُهدي له لَحمٌ مَطبوخٌ مُهيأٌ للأَكلِ مُطيَّبٌ كان فَرحُه وسُرورُه به أتمَّ من فَرحِه بلَحمٍ نَيئٍ يَحتاجُ إلى كُلفةٍ وتَعبٍ، فلهذا قال الإمامُ أحمدُ: يَتحمَّلون ذلك.
(١) «التاج والإكليل» (٢/ ٢٧١)، و «مواهب الجليل» (٤/ ٣٨٨)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٤٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٩٨)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٣٥٤، ٣٥٥)، و «حاشية الصاوي» (٤/ ٨٨).