للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُستحبُّ ألَّا يُكسِّرَ عِظامَ العَقيقةِ ما أمكَن، فإن كسَرَ لم يُكرهْ على الأصحِّ.

والتَّصدقُ بلَحمِها ومَرقِها على المَساكينِ بالبَعثِ إليهم أفضلُ من الدَّعوةِ إليها، ولو دعا إليها قَومًا فلا بأسَ (١).

وقال الحَنفيةُ: يَطبخُ جميعَ العَقيقةِ ثم يَتصدقُ بها (٢)، ولم يُصرِّحوا بالدَّعوةِ إليها أو لا.

وذهَب المالِكيةُ إلى أنَّه يُكرهُ أنْ يُدعَى الناسُ لها؛ لمُخالفةِ السَّلفِ وخَوفِ المُباهاةِ والمُفاخرةِ، بل تُطبخُ ويَأكلُ منها أهلُ البَيتِ والجِيرانُ والغَنيُّ والفَقيرُ، ولا بأسَ بالإطعامِ مِنْ لَحمِها نَيئًا، ويُطعِمُ الناسَ في مَواضعِهم.

سَمِعَ ابنُ القاسمِ: تُطبَخُ العَقيقةُ ويَأكلُ منها أهلُ البَيتِ ويُطعَمُ الجِيرانُ، وأمَّا الدُّعاءُ إليها فإنِّي أَكرهُ الفَخورَ.

فإنْ أراد ذلك صنَع من غيرِها ودَعا إليها، ورُوي عن مالكٍ أنَّه قال: عَقَقتُ عن وَلدي فذبَحتُ باللَّيلِ ما أُريدُ أنْ أدعوَ إليه إخواني وغيرَهم، ثم ذبَحتُ له ضُحًى شاةَ العَقيقةِ، فأهدَيتُ منها لجِيراني، وأكلَ منها أهلُ البَيتِ وكسَروا ما بقِي من عِظامِها وطبَخوه ودعَونا إليه الجيرانَ فأكَلوا وأكَلنا.


(١) «روضة الطالبين» (٢/ ٦٨٩).
(٢) «تنقيح الفتاوى الحامدية» (٦/ ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>