وقال الإمامُ الحَطابُ ﵀: قال ابنُ عَرفةَ: وفي سماعَ القَرينَين: ومَن وافَق يومُ عَقيقةِ وَلدِه يومَ الأضحى ولا يَملكُ إلا شاةً عقَّ بها.
وعن ابنِ رُشدٍ: إنْ رَجا الأُضحيَّةَ في تاليَيه وإلا فالأُضحيَّةُ، لأنَّها آكدُ.
قيلَ: سُنةٌ واجبةٌ، ولم يَقلْ في العَقيقةِ، انتَهى، ونحوُه عن اللَّخميِّ.
فإنْ ذبَح أُضحيَّتَه للأُضحيَّةِ والعَقيقةِ أو أطعَمها وَليمةً فقال في الذَّخيرةِ: قال صاحبُ القَبسِ: قال شَيخُنا أبو بَكرٍ الفِهريُّ: إذا ذبَح أُضحيَّتَه للأُضحيَّةِ والعَقيقةِ لا يُجزِئُه، وإنْ أطعَمها وَليمةً أجزأه.
والفَرقُ أنَّ المَقصودَ في الأوَّليْن إراقةُ الدَّمِ وإراقتُه لا تُجزِئُ عن إراقَتيْن، والمَقصودُ من الوَليمةِ الإطعامُ، وهو غيرُ مُنافٍ للإراقةِ، فأمكَن الجَمعُ، انتهى (١).
وسُئل الإمامُ ابنُ حَجرٍ الهَيتَميُّ ﵀: عن ذَبحِ شاةٍ أيامَ الأُضحيَّةِ بنِيتِها ونِيةِ العَقيقةِ فهل يَحصُلان أو لا؟ ابسُطوا الجَوابَ.
فأجابَ -نفعَ اللهُ ﷾ بعُلومِه- بقولِه: الذي دلَّ عليه كلامُ الأصحابِ وجرَينا عليه منذُ سِنينَ أنَّه لا تَداخلَ في ذلك؛ لأنَّ كلًّا من الأُضحيَّةِ والعَقيقةِ سُنةٌ مَقصودةٌ لذاتِها، ولها سَببٌ يُخالفُ سَببَ الأُخرى، والمَقصودُ منها غيرُ المَقصودِ من الأُخرى؛ إذ الأُضحيَّةُ فِداءٌ عن النَّفسِ، والعَقيقةُ فِداءٌ عن الوَلدِ؛ إذ بها نُموُّه وصَلاحُه ورَجاءُ برِّه وشَفاعَتِه.