للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَب الشافِعيةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الحَلقَ رُكنٌ من أركانِ الحَجِّ والعُمرةِ لا يَصحُّ الحَجُّ ولا العُمرةُ إلا به، ولا يُجبَرُ بدَمٍ ولا غيرِه.

واختلَفوا في القَدرِ الواجبِ حَلقُه أو تَقصيرُه بعدَ اتِّفاقِهم على أنَّ الأفضلَ حَلقُ جميعِ الرَّأسِ للرَّجلِ؛ لقوله ﷿: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: ٢٧] والرَّأسُ اسمٌ لِلجميعِ، وكذا رُوي أنَّ النَّبيَّ حلَق جميعَ رَأسِه.

فعندَ المالِكيةِ والحَنابلةِ: يَجبُ حَلقُ جميعِ الرَّأسِ، وقال الحَنفيةُ: يَكفي مِقدارُ رُبُعِ الرَّأسِ، وعندَ الشافِعيةِ: يَكفي إزالةُ ثَلاثِ شَعراتٍ أو تَقصيرُها.

وهذا نَفسُه على الخِلافِ السَّابقِ في مِقدارِ مَسحِ الرَّأسِ في الوُضوءِ.

وقد أجمَعوا على أنَّ الحَلقَ أفضلُ من التَّقصيرِ، وأنَّ التَّقصيرَ يُجزِئُ عن الحَلقِ؛ لقولِ النَّبيِّ : «رحِم اللهُ المُحلِّقينَ، قالوا: والمُقصِّرينَ يا رَسولَ اللهِ؟ قال: رحِم اللهُ المُحلِّقينَ، قالوا: والمُقصِّرينَ يا رَسولَ اللهِ، قال: رحِم اللهُ المُحلِّقينَ، قالوا: والمُقصِّرينَ يا رَسولَ اللهِ، قال: والمُقصِّرينَ» (١).

وأجمَعوا على أنَّه لا يَجبُ على النِّساءِ حَلقٌ، وإنَّما شُرعَ لهنَّ التَّقصيرُ، وهو واجبٌ عليهِنَّ، لقولِ النَّبيِّ : «ليسَ على النِّساءِ حَلقٌ إنَّما على النِّساءِ التَّقصيرُ» (٢).


(١) رواه البخاري (١٦٤٠)، ومسلم (١٣٠١).
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (١٩٨٤، ١٩٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>