للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبعدَ الزَّوالِ حتى لا يَجوزَ الرَّميُ فيهما قبلَ الزَّوالِ في الرِّوايةِ المَشهورةِ عن أبي حَنيفةَ (١).

وجاء في «المُدوَّنة»: قلتُ: أرَأيتَ مَنْ رَمى الجِمارَ الثَّلاثَ قبلَ الزَّوالِ من آخرِ أيامِ التَّشريقِ، هل يُجزِئُه ذلك في قولِ مالكٍ؟

قال: قال مالكٌ: مَنْ رَمى الجِمارَ في الأيامِ الثَّلاثةِ قبلَ زَوالِ الشَّمسِ فليُعدِ الرَّميَ ولا رَميَ إلا بعدَ الزَّوالِ في أيامِ التَّشريقِ كلِّها (٢).

وقال الإمامُ الشافِعيُّ : ولا يَرمي الجِمارَ في شيءٍ من أيامِ منًى غيرَ يومِ النَّحرِ إلا بعدَ الزَّوالِ، ومَن رَماها قبلَ الزَّوالِ أعادَ (٣).

وقال الإمامُ المِرداويُّ : قولُه ويَرمي الجَمَراتِ بها في أيامِ التَّشريقِ بعدَ الزَّوالِ هذا الصَّحيحُ من المَذهبِ، وعليه جَماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كَثيرٌ منهم ونصَّ عليه (٤).

واستدَلُّوا على ذلك بما يلي:

الدَّليلُ الأولُ: ما ثبَت من رَميِ النَّبيِّ بعدَ الزَّوالِ في أحاديثَ كَثيرةٍ، منها:


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ١٣٧).
(٢) «المدونة الكبرى» (٢/ ٤٢٣).
(٣) «الأم» (٢/ ٢١٣)
(٤) «الإنصاف» (٤/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>