س ١: حَجَجتُ بعَوائلَ مُستأجِرينَ منِّي السَّيارةَ للحَجِّ، ولَيلةَ الفَيضةِ نزَلنا من عَرفةَ الساعةَ التاسِعةَ، ووصَلنا إلى مُزدلِفةَ الساعةَ الثانيةَ زوالي، فأصَرُّوا على عَدمِ المَبيتِ بالمُزدلِفةِ؛ بحُجةِ أنَّ معهم عَوائلَ، وأنَّ الشَّرعَ سمَح لهم بهذا، ولا جلَسنا في المُزدلِفةِ أكثرَ من رُبُعِ ساعةٍ، فهل علَيَّ شَيءٌ في هذا؟ ج ١: إذا كانت حالُهم كما ذكَرتَ، من أنَّ معهم عَوائلَ يَخشَونَ عليها من المَبيتِ إلى طُلوعِ الفَجرِ فلا حَرجَ عليك ولا عليهم، إذا كان سَيرُكم من مُزدلِفةَ في الساعةِ الثانيةِ لَيلًا بالتَّوقيتِ الزَّواليِّ؛ لأنَّ ذلك بعدَ نصفِ اللَّيلِ، والضُّعفاءِ والنِّساءِ مُرخَّصٌ لهم في ذلك رَحمةً بهم. وباللهِ التَّوفيقُ، وصلَّى اللهُ على نَبيِّنا مُحمدٍ وآلِه وصَحبِه وسلَّم. اللَّجنةُ الدائِمةُ لِلبُحوثِ العِلميَّةِ والإفتاءِ عُضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١١/ ٢١٢، ٢١٣).