للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنَّه واجِبٌ ومُبطِلٌ لِلاعتِكافِ، فكذا ما كان مِثلَه، وهو الخُروجُ لِبِرِّ الوالِدَيْن (١).

وهذا كلُّه في الاعتِكافِ الواجِبِ، أمَّا إنْ كان الاعتِكافُ تَطوُّعًا وأحَبَّ الخُروجَ منه لِعيادةِ مَريضٍ أو شُهودِ جِنازةٍ جازَ، وقال ابنُ قُدامةَ: لأنَّ كلَّ واحِدٍ منهما تَطوُّعٌ، فلا يَتحتَّمُ واحِدٌ منهما، لكنَّ الأفضَلَ المُقامُ على اعتِكافِه، لأنَّ النَّبيَّ لم يَكُنْ يُعرِّجُ على المَريضِ، ولم يَكُنْ واجِبًا عليه، فأمَّا إنْ خرَج لِما لا بُدَّ منه فسألَ عن المَريضِ في طَريقِه ولم يُعرِّجْ جازَ؛ لأنَّ النَّبيَّ فعَل ذلك (٢).


(١) «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٢/ ١٨٢)، و «بلغة السالك» (١/ ٤٧٠)، و «الإشراف على مسائل الخلاف» ص (٢١٤، ٢١٥)، و «الموطأ» (١/ ٣١٢، ٣١٣)، و «الإفصاح» (١/ ٤٤٠)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٢١)، و «ابن عابدين» (٢/ ٤٩٣)، و «البحر الرائق» (٢/ ٣٢٥، ٣٢٦)، و «المجموع» (٦/ ٥٠٠)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٢١٣، ٢١٨)، و «نهاية المحتاج» (٣/ ٢٢٣)، و «المغني» (٤/ ٢٧٣، ٢٧٤).
(٢) «المغني» (٤/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>