للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّه لا يُكرَهُ صيامُه مُفردًا، وأنَّه قَولُ أكثَرِ العُلماءِ وأنَّه الذي فَهِمه الأثرَمُ من رِوايَتِه وأنَّ الحَديثَ شَاذٌّ أو مَنسوخٌ، وقال: هذه طَريقةُ قُدماءِ أصحابِ الإمامِ أحمدَ الذين صَحِبوه كالأثرَمِ وأبي داودَ، وأنَّ أكثَرَ أصحابِنا فَهِم من كَلامِ الإمامِ أحمدَ الأخْذَ بالحَديثِ، انتهى، ولم يَذكُرِ الآجُريُّ كَراهةَ غَيرِ صَومِ يَومِ الجُمُعةِ، فظاهِرُه لا يُكرَهُ غَيرُه (١).

وقال البُهوتيُّ : (وَ) يُكرَهُ تَعمُّدُ (إفرادِ يَومِ السَّبتِ) بصَومٍ، لِحَديثِ عَبدِ اللهِ بنِ بُسرٍ عن أُختِه الصَّمَّاءِ «لا تَصومُوا يَومَ السَّبتِ إلا فيما افتُرِض عليكم» رَواه أحمدُ بإسنادٍ جيِّدٍ والحاكِمُ وقال: على شَرطِ البُخاريِّ، ولأنَّه يَومٌ تُعظِّمُه اليَهودُ، ففي إفرادِه تَشبُّهٌ بهم، ويَومُ السَّبتِ آخِرُ أيامِ الأُسبوعِ، قال الجَوهَريُّ: سُمِّيَ يَومَ السَّبتِ لِانقطاعِ الأيامِ عندَه.

(إلا أنْ يُوافِقَ) يَومُ الجُمُعةِ أو السَّبتِ (عادةً) كأنْ وافَق يَومَ عَرَفةَ أو يَومَ عاشوراءَ، وكان عادَتُه صَومَهما، فلا كَراهةَ؛ لأنَّ العادةَ لها تَأثيرٌ في ذلك (٢).

وقال ابنُ القَيِّمِ بعدَ ذِكرِ حَديثِ دُخولِ الصَّماءِ على النَّبيِّ : وعلى هذا يَكونُ معنى قَولِه : «لا تَصوموا يَومَ السَّبتِ» أي: لا تَقصِدوا صَومَه بعَينِه إلا في الفَرضِ؛ فإنَّ الرَّجلَ يَقصِدُ صَومَه بعَينِه بحيث لو لم يَجِبْ عليه إلا صَومُ يَومِ السَّبتِ كمَن أسلَم ولم


(١) «الإنصاف» (٣/ ٣٤٧).
(٢) «كشاف القناع» (٢/ ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>