للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلصائِمِ مَضغُ العِلكِ ومَضغُ الطَّعامِ لِلصَّبيِّ (قُلتُ): أرأيتَ الصائِمَ يَدخُلُ حَلقَه الذُّبابُ أو الشَّيءُ يَكونُ بينَ أسنانِه فَلقةُ الحَبَّةِ أو نَحوُها فيَبتَلِعُه مع رِيقِه (قال مالِكٌ): لا شَيءَ عليه، (قال مالِكٌ) وكذلك لو كان في الصَّلاةِ لم يَقطَعْ عليه أيضًا صَلاتَه (ابنُ وَهبٍ) عن يُونُسَ بنِ يَزيدَ عن ابنِ شِهابٍ أنَّه كَرِه لِلصائِمِ مَضغَ العِلكِ وكَرِه ذلك عَطاءُ بنُ أبي رَباحٍ (١).

وقال الإمامُ الطَّحاويُّ : قال أصحابُنا: يُكرَهُ مَضغُ العِلكِ لِلصائِمِ ومَضغُ الطَّعامِ إلا ألَّا يَجِدَ بُدًّا لِلصَّبيِّ، وكذلك مالِكٌ والثَّوريُّ من غَيرِ استِثناءٍ.

وقال الشافِعيُّ: أكرَهُ العِلكَ؛ لأنَّه يَجلِبُ الرِّيقَ وإنْ مَضغَه لم يُفطِرْه (٢).

وقال المَوصِليُّ : يُكرَهُ لِلصائِمِ مَضغُ العِلكِ … لِما فيه من تَعريضِ صَومِه لِلفَسادِ، وهذا في العِلكِ المُلتصِقِ بَعضُه ببَعضٍ، أمَّا إذا كان غَيرَ مُلتَئِمٍ؛ فإنَّه يُفطِرُه؛ لأنَّه لا يَلتَئِمُ إلا بانفِصالِ أجزاءٍ تَنقَطِعُ منه، وذلك مُفسِدٌ لِلصَّومِ (٣).

وقال الإمامُ النَّوَويُّ : قال الشافِعيُّ: والعِلكُ بكَسرِ العَينِ هو هذا المَعروفُ، ويَجوزُ فَتحُ العَينِ ويَكونُ المُرادُ الفِعلَ، وهو مَضغُ العِلكِ، وإدارَتُه …


(١) «المدونة الكبرى» (١/ ١٩٩).
(٢) «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤٠).
(٣) «الاختيار» (١/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>