للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي يَنبَغي في مَسألةِ المُحترِفِ حيثُ كان الظاهِرُ أنَّ ما مَرَّ من تَفقُّهاتِ المَشايِخِ لا مِنْ مَنقولِ المَذهَبِ أنْ يُقالَ: إذا كان عندَه ما يَكفيه وعِيالَه لا يَحِلُّ له الفِطرُ؛ لأنَّه يَحرُمُ عليه السُّؤالُ من الناسِ؛ فالفِطرُ أوْلى، وإلا فله العَملُ بقَدرِ ما يَكفيه، ولو أداه إلى الفِطرِ يَحِلُّ له إذا لم يُمكِنْه العَملُ في غَيرِ ذلك مما لا يُؤدِّي به إلى الفِطرِ، وكذا لو خاف هَلاكَ زَرعِه أو سَرقَتَه ولم يَجِدْ من يَعمَلُ له بأُجرةِ المِثلِ، وهو يَقدِرُ عليها؛ لأنَّ له قَطعَ الصَّلاةِ لِأقلَّ من ذلك لكنْ لو كان أجْرُ نَفسِه في العَملِ مُدَّةً مَعلومةً فجاء رَمضانُ، فالظاهِرُ أنَّ له الفِطرَ وإنْ كان عندَه ما يَكفيه إذا لم يَرضَ المُستأجِرُ بفَسخِ الإجارةِ كما في الظِّئرِ؛ فإنَّه يَجِبُ عليها الإرضاعُ بالعَقدِ، ويَحِلُّ لها الإفطارُ إذا خافَت على الوَلدِ فيَكونُ خَوفُه على نَفسِه أوْلى، فتأمَّلْ.

هذا ما ظهَر لي واللهُ تَعالى أعلَمُ.

(قَولُه: فإنْ أجهَدَ الحُرُّ إلخ) قال في الوَهبانيَّةِ:

فإنْ أجهَد الإنسانُ بالشُّغلِ نَفسَه … فأفطَر في التَّكفيرِ قَولَيْن سَطَّروا

قال الشُّرُنبُلاليُّ: صُورَتُه: صائِمٌ أتعَب نَفسَه في عَملٍ حتى أجهَده العَطشُ فأفطَر لَزمتْه الكَفَّارةُ، وقيلَ: لا، وبه أفتى البَقاليُّ، وهذا بخِلافِ الأمَةِ إذا أجهَدَتْ نَفسَها؛ لأنَّها مَعذورةٌ تحتَ قَهرِ المَولَى، ولها أنْ تَمتنِعَ من ذلك وكذا العَبدُ.

وظاهِرُه وهو الذي في الشُّرُنبُلاليَّةِ عن المُنتَقى تَرجيحُ وُجوبِ الكَفَّارةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>