للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي المُدوَّنةِ: قال ابنُ القاسِمِ: سُئِل مالِكٌ عن الفَتائِلِ تُجعَلُ لِلحُقنةِ؟

قال مالِكٌ: أرى ذلك خَفيفًا، ولا أرى عليه شَيئًا، قال مالِكٌ: وإنِ احتقَن بشَيءٍ يَصِلُ إلى جَوفِه، فأرى عليه القَضاءَ، قال ابنُ القاسِمِ: ولا كَفَّارةَ عليه (١).

وخُلاصةُ مَذهَبِ المالِكيَّةِ في الحُقنةِ أربَعةُ أقوالٍ:

أحَدُها: وهو المَشهورُ المَنصوصُ عليه في مُختصَرِ خَليلٍ: الإفطارُ بالحُقنةِ المائِعةِ.

الثاني: أنَّ الحُقنةَ تُفطِرُ مُطلَقًا.

الثالِثُ: أنَّ استِعمالَ الحُقنةِ مَكروهٌ.

قال ابنُ حَبيبٍ : وكان مَنْ مَضى من السَّلفِ وأهلِ العِلمِ يَكرَهون التَّعالُجَ بالحُقَنِ إلا من ضَرورةٍ غالِبةٍ، لا تُوجَدُ عن التَّعالُجِ بها مَندوحةٌ، فلِهذا استُحِبَّ قَضاءُ الصَّومِ باستِعمالِها.

الرابِعُ: أنَّها لا تُفطِرُ، واستَحسَنه اللَّخميُّ: لأنَّ ذلك لا يَصِلُ إلى المَعِدةِ، ولا مَوضعَ يَتصرَّفُ منه ما يُغَذِّي الجِسمَ بحالٍ (٢).

وهذا هو اختيارُ شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيميَّةَ وقد سبَق كَلامُه في المَسألةِ السابِقةِ (٣).


(١) «الشرح الكبير» (١/ ٥٢٤)، و «المدونة» (١/ ١٩٧)، و «الشرح الصغير مع بلغة السالك» (١/ ٤٦٢).
(٢) «مواهب الجليل» (٢/ ٤٢٤، ٤٢٥)، و «القوانين الفقهية» (٨٠).
(٣) «مجموع الفتاوي» (٢٥/ ٢٣٤)، وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>