الوَجهُ الثالِثُ: إثباتُ التَّفطيرِ بالقياسِ يَحتاجُ إلى أنْ يَكونَ القياسُ صَحيحًا، وذلك إمَّا قياسُ عِلَّةٍ بإثباتِ الجامِعِ وإمَّا بإلغاءِ الفارِقِ، فإمَّا أنْ يَدُلَّ دَليلٌ على العِلَّةِ في الأصلِ فيُعدَّى بها إلى الفَرعِ، وإمَّا أنْ يُعلَمَ أنَّه لا فارِقَ بينَهما من الأوصافِ المُعتَبَرةِ في الشَّرعِ، وهذا القياسُ هنا مُنتَفٍ. وذلك أنَّه ليس في الأدِلَّةِ ما يَقتَضي أنَّ المُفطِرَ الذي جعَله اللهُ ﷾ ورَسولُه ﷺ مُفطِرًا هو ما كان واصِلًا إلى دِماغٍ أو بَدنٍ أو ما كان داخِلًا من مَنفَذٍ أو واصِلًا إلى الجَوفِ. ونَحوُ ذلك من المَعاني التي يَجعَلُها أصحابُ