الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾، وهذا لم يُتِمَّه، وقد حَرُم الإمساكُ، فأشبَهَ العامِدَ، ولأنَّ كلَّ فِعلٍ لا يَصحُّ الصَّومُ على شَيءٍ من جِنسِه عَمدًا على وَجهٍ لا يَصحُّ مع سَهوِه كتَركِ النيَّةِ.
وليس عليه الكَفَّارةُ الكُبرى: لأنَّها تَتبَعُ الإثْمَ بدَليلِ انتِفائِها مع عَدمِه، لِقَولِه ﷺ:«رُفِعَ عن أُمَّتي الخَطأُ والنِّسْيانُ»(١).
وذهَب الحَنابِلةُ في ظاهِرِ المَذهَبِ والإمامُ مالِكٌ في رِوايةٍ رَواها عنه مَعنُ بنُ عيسي والهَرَويُّ وهو قَولُ ابنِ الماجِشونِ من المالِكيَّةِ إلى أنَّه يَفسُدُ صَومُه ويَجِبُ عليه القَضاءُ والكَفَّارةُ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ أمَرَ الذي واقَع امرأتَه في رَمضانَ بالكَفَّارةِ ولم يَسألْه عن العَمدِ، ولو افتَرَق الحالُ لَسألَ واستَفصَل، ولأنَّه يَجِبُ التَّعليلُ بما تَناوَله لَفظُ السائِلِ، وهو الوُقوعُ على المَرأةِ في الصَّومِ، ولأنَّ السُّؤالَ كالمُعادِ في الجَوابِ فكأنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: مَنْ وقَع على أهلِه في رَمضانَ فليُعتِقْ رَقبةً.
قال ابنُ قُدامةَ ﵀: فإنْ قيلَ: ففي الحَديثِ ما يَدُلُ على العَمدِ، وهو قَولُه:«هَلَكتُ». ورُوي:«احتَرَقتُ».
قُلنا: يَجوزُ أنْ يُخبِرَ عن هَلَكتِه فيما يَعتقِدُه في الجِماعِ مع النِّسيانِ من إفسادِ الصَّومِ وخَوفِه من غَيرِ ذلك، ولأنَّ الصَّومَ عِبادةٌ تُحرِّمُ الوَطءَ فاستَوى فيها عَمدُه وسَهوُه كالحَجِّ، ولأنَّ إفسادَ الصَّومِ ووُجوبَ الكَفَّارةِ حُكمانِ