للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ ابنُ عابِدينَ : وإنَّما نَهى عن ذلك إذا لم يَكنْ له مَسلكٌ يَذهبُ فيه البَولُ، أو كانَ المَكانُ صُلبًا فيُوهِمُ المُغتسِلَ أنَّه أصابَه منه شَيءٌ فيَحصُلُ به الوَسواسُ كما في «النِّهاية» لابنِ الأثيرِ (١).

وقالَ البُهوتيُّ من الحَنابِلةِ: إنَّ مَوضعَ الكَراهةِ أنْ يَكونَ المَوضعُ غيرَ مُقيَّرٍ أو مُبلَّطٍ، قالَ: فإنْ بالَ في المُستحَمِّ المُقيَّرِ أو المُبلَّطِ أو المُجصَّصِ، ثم أرسَلَ عليه الماءَ قبلَ اغتِسالِه فيه، قالَ الإمامُ أحمدُ: إنْ صَبَّ عليه الماءَ في البالوعةِ فلا بأسَ؛ للأمنِ من التَّلوثِ، ومِثلُه الوُضوءُ (٢).

وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ : ويُكرهُ أنْ يَبولَ في المُغتسَلِ … ومَحلُّه إذا لم يَكنْ ثَمَّ مَنفذٌ يَنفذُ منه البَولُ والماءُ (٣).

وقالَ الحافِظُ وَليُّ الدِّينِ العِراقيُّ: حمَلَ جَماعةٌ من العُلماءِ هذا الحَديثَ المُتقدمَ على ما إذا كانَ المُغتسَلُ لَيِّنًا، وليسَ فيه مَنفذٌ بحيث إذا نزَلَ فيه البَولُ شرِبَته الأرضُ، واستقَرَّ فيها؛ فإنْ كانَ صُلبًا ببَلاطٍ ونَحوِه بحيث يَجري عليه البَولُ ولا يَستقرُّ، أو كانَ فيه مَنفذٌ كالبالوعةِ ونَحوِها فلا نَهيَ.


(١) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٥٥٨)، وانظر: «حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح» (١/ ٣٥).
(٢) «كشاف القناع» (١/ ٦٢، ٦٣)، و «مطالب أولي النهى» (١/ ٦٨)، و «المغني» (١/ ٢١١).
(٣) «مغني المحتاج» (١/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>