للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَومٍ ولَيلةٍ، فإنْ هم أَطاعُوا لذلك، فأَعلِمهم أنَّ اللهَ افتَرضَ عليهم صَدقةً فِي أَموالِهم تُؤخذُ مِنْ أَغنِيائِهم وتُردُّ على فُقرائِهم» (١).

٢ - عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بنِ عَديِّ بنِ الخِيارِ، قالَ: أَخبَرنِي رَجُلانِ أنَّهما أتَيا النَّبيَّ فِي حَجةِ الوَداعِ، وهو يُقسِّمُ الصَّدقةَ، فسأَلَاه منها، فرفَعَ فينا البصَرَ وخفَضَه، فرَآنا جَلدَينِ، فقالَ: «إنْ شِئتُما أَعطَيتُكما، ولا حَظَّ فيها لغَنيٍّ، ولا لقَويٍّ مُكتسِبٍ» (٢).

٣ - عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو عن النَّبيِّ قالَ: «لَا تَحلُّ الصَّدقةُ لغَنيٍّ، ولا لذِي مِرةٍ سَويٍّ» (٣).

فهذه الأَحاديثُ صَريحةٌ في أنَّ الصَّدقةَ لا تَجوزُ للأَغنياءِ وأنَّها حَقٌّ للفُقراءِ.

ثالِثًا: المَعقولُ:

وهو: أنَّ أخْذَ الغَنيِّ منها يَمنَعُ وُصولَها إلى أهلِها ويُخِلُّ بحِكمةِ وُجوبِها، وهي إِغناءُ الفُقراءِ بها (٤).


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّم.
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (١٦٣٣)، والنسائي (٢٥٩٨)، وأحمد (١٨٠٠١، ٢٣١١٢٢).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (١٦٣٤)، والترمذي (٦٥٢، ٦٥٣)، والنسائي (٢٥٩٧).
(٤) «المغني» (٣/ ٤٤٦، ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>