للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القَولُ الثاني: لا يَجوزُ للزَّوجةِ أنْ تَدفعَ زَكاةَ فِطرِها لزَوجِها الفَقيرِ، وهو قَولُ أبي حَنيفةَ والثَّوريِّ والحَسنِ البَصريِّ وأحمدَ في الرِّوايةِ الثانيةِ عنه (١).

قالَ بَدرُ الدِّينِ العَينيُّ : وقالَ الحَسنُ البَصريُّ والثَّوريُّ وأبو حَنيفةَ وأحمدُ في رِوايةٍ وأبو بَكرٍ من الحَنابِلةِ: لا يَجوزُ للمَرأةِ أنْ تُعطيَ زَوجَها من زَكاةِ مالِها (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : وأمَّا الزَّوجةُ ففيها رِوايتانِ إحداهُما: لا يَجوزُ دَفعُها إليه، وهو اختِيارُ أبي بَكرٍ ومَذهبُ أبي حَنيفةَ (٣).

وقالَ ابنُ مُفلِحٍ : وهل يَجوزُ للمَرأةِ دَفعُ زَكاتِها إلى زَوجِها … فيه رِوايتانِ … إحداهُما: لا يَجوزُ، وهو الصَّحيحُ (٤).

واستدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ لمَذهبِهم -وهو أنَّه لا يَجوزُ أنْ تَدفعَ الزَّوجةُ زَكاةَ فِطرِها لزَوجِها الفَقيرِ- بالمَعقولِ، وهو من وَجهَينِ:

أحَدُهما: قياسُ الزَّوجةِ على الزَّوجِ؛ لأنَّه أحَدُ الزَّوجَينِ، فكما لا يَجوزُ أنْ تُدفَعَ إليها اتِّفاقًا كذلك لا يَجوزُ لها أنْ تُدفعَ إليه، وذلك لِلاشتِراكِ في المَنافعِ عادةً؛ ولأنَّ كلًّا منهما لا تُقبَلُ شَهادتُه للآخَرِ؛ ولأنَّ الزَّوجَ لا يُقطَعُ بسَرقةِ مالِ امرأتِه.


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٤٠)، و «عمدة القاري» (٩/ ٣٢)، و «البحر الرائق» (٢/ ٢٦٢)، و «العناية شرح الهداية» (٣/ ٢٠٦)، و «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٢)، و «الإفصاح» (١/ ٣٧٤)، و «المغني» (٣/ ٤٢٥)، و «الإنصاف» (٣/ ٢٦١)، و «الفروع» (٢/ ٤٧٨).
(٢) «عمدة القاري» (٩/ ٣٢).
(٣) «المغني» (٣/ ٤٢٥).
(٤) «الفروع» (٢/ ٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>