للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ البُهوتيُّ : فلو اقتَصرَ رَبُّ المالِ في دَفعِ الزَّكاةِ على صِنفٍ منها -أي: من الأَصنافِ الثَّمانيةِ- أو اقتَصرَ على واحِدٍ منه أجزَأَه ذلك، نَصَّ عليه، وهو قَولُ عُمرَ وحُذيفةَ وابنِ عباسٍ (١).

واستدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ لمَذهبِهم -وهو عَدمُ وُجوبِ تَعميمِ الأَصنافِ الثَّمانيةِ بالزَّكاةِ وجَوازُ الاقتِصارِ على صِنفٍ واحِدٍ أو على شَخصٍ واحِدٍ- بالكِتابِ والسُّنةِ والمَعقولِ.

أولًا: الكِتابُ:

قولُ اللهِ تَعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٧١].

فهذه الآيةُ تدلُّ على جَوازِ إِيتاءِ الصَّدقاتِ إلى صِنفٍ واحِدٍ لِما اشتَملَت عليه من لَفظِ ﴿وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ﴾ فنَصَّت الآيةُ على صِنفٍ واحِدٍ وهُم الفُقراءُ، ولو وجَبَ تَعميمُ الأَصنافِ لَما اقتَصرَ على الفُقراءِ؛ ولأنَّ لَفظَ الصَّدقاتِ في الآيةِ عامٌّ يَشمَلُ صَدقةَ الفِطرِ كسائِرِ الصَّدقاتِ.

وقالَ القُرطبيُّ : والصَّدقةُ متى أُطلِقت في القُرآنِ فهي صَدقةُ الفَرضِ (٢).


(١) «كشاف القناع» (٢/ ٢٨٧).
(٢) «تفسير القرطبي» (٨/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>