للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِشعارٌ بهذه العِبادةِ، أمَّا تَقديمُها نَقدًا فلا يَكونُ فيها فَرقٌ عن أيِّ صَدقةٍ من الصَّدقاتِ، من حيثُ الإِحساسُ بالواجِبِ والشُّعورُ بالإِطعامِ (١).

الدَّليلُ السادِسُ:

أنَّ الزَّكاةَ قُربةٌ وعِبادةٌ مَفروضةٌ من جِنسٍ مُتعيَّنٍ فلا يُجزِئُ إِخراجُها من غيرِ الجِنسِ المُعيَّنِ، كما لا يُجزِئُ إِخراجُها في غيرِ الوَقتِ المُعيَّنِ.

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : وقالَ إمامُ الحَرمَينِ في الأَساليبِ: المُعتمَدُ في الدَّليلِ لأَصحابِنا أنَّ الزَّكاةَ قُربةٌ للهِ تَعالى، وكلُّ ما كانَ كذلك سَبيلُه أنْ يُتَّبعَ فيه أمرُ اللهِ تَعالى، ولو قالَ إِنسانٌ لوَكيلِه: "اشتَرِ ثَوبًا" وعلِمَ الوَكيلُ أنَّ غَرضَه التِّجارةُ ولو وجَدَ سِلعةً هي أنفَعُ لمُوكِّلِه لم يَكنْ له مُخالَفتُه وإنْ رآه أنفَعَ، فما يَجبُ للهِ تعالَى بأمرِه أَوْلى بالاتِّباعِ (٢).

الدَّليلُ السابِعُ:

حَديثُ أنَسٍ في الصَّدقةِ، وفيه: «ومَن بلَغَتْ عندَه صَدقةُ الحِقَّةِ وليسَت عندَه وعندَه بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه ويَجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهمًا» (٣).

قالَ المَجدُ ابنُ تَيميَّةَ : والجُبراناتُ المُقدَّرةُ في حَديثِ أبي بَكرٍ تدلُّ على أنَّ القيمةَ لا تُشرَعُ، وإلا كانَت تلك الجُبراناتُ عَبثًا.


(١) «الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب» (٨/ ٤١٤)، و «تتمة أضواء البيان» (٨/ ٢٨٨).
(٢) «المجموع» (٥/ ٣٨٤، ٣٨٧).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>