للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الشافِعيُّ: لا يَجوزُ إِخراجُ القيمةِ، وهو على الاختِلافِ في الزَّكاةِ.

وَجهُ قَولِه: إنَّ النَّصَّ ورَدَ بوُجوبِ أشياءَ مَخصوصةٍ، وفي تَجويزِ القيمةِ يُعتبَرُ حُكمُ النَّصِّ، وهذا لا يَجوزُ.

ولنا: أنَّ الواجِبَ في الحَقيقةِ إِغناءُ الفَقيرِ؛ لقَولِه : «أَغْنوهُم عن المَسأَلةِ في مثلِ هذا اليَومِ»، والإغناءُ يَحصلُ بالقيمةِ، بل هو أتَمُّ وأوفَرُ؛ لأنَّها أقرَبُ إلى دَفعِ الحاجةِ، وبه تَبيَّن أنَّ النَّصَّ مُعلَّلٌ بالإغناءِ، وأنَّه ليسَ في تَجويزِ القيمةِ يُعتبَرُ حُكمُ النَّصِّ في الحَقيقةِ، واللهُ المُوفِّقُ (١).

وقالَ ابنُ أبي شَيبةَ في «مُصنَّفِه»: بابٌ: في إِعطاءِ الدَّراهمِ في زَكاةِ الفِطرِ:

قالَ: حدَّثَنا أبو أُسامَةَ عَنْ ابن عَونٍ قالَ: «سمِعتُ كِتابَ عُمرَ بنِ عبدِ العَزيزِ يُقرأُ إلَى عَديٍّ بالبَصرَةِ -وعَديٌّ الوالِي-: يُؤخَذُ من أَهلِ الدِّيوانِ من أَعطِيَّاتِهم عن كلِّ إِنسانٍ نِصفُ دِرهمٍ».

وقالَ: حدَّثَنا وَكِيعٌ عن قُرةَ قالَ: «جاءَنا كِتابُ عُمرَ بنِ عبدِ العَزيزِ في صَدقةِ الفِطرِ: نِصفُ صاعٍ عن كلِّ إِنسانٍ أو قِيمتُه نِصفُ دِرهمٍ».

وقالَ: حدَّثَنا وَكِيعٌ عن سُفيانَ عن هِشامٍ عَنْ الحَسنِ قالَ: «لا بَأسَ أنْ تُعطَى الدَّراهمُ في صَدقةِ الفِطرِ».


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>