للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قالَ الحَنفيةُ: ما سِوى هذه الأشياءِ المَنصوصِ عليها من الحُبوبِ كالعدَسِ والأرُزِّ أو من غيرِ الحُبوبِ كاللَّبنِ والجُبنِ والعُروضِ فتُعتبَرُ قيمَتُه بقيمةِ الأشياءِ المَنصوصِ عليها، فإذا أرادَ المُتصدِّقُ أنْ يُخرِجَ صَدقةَ الفِطرِ من العدَسِ مَثلًا يُقوِّمُ نِصفَ صاعٍ من بُرٍّ فإذا كانَت قيمَتُه نِصفَ الصاعِ، عَشرةَ جُنَيهاتٍ مَثلًا، أخرجَ من العدَسِ ما قيمَتُه عَشرةَ جُنيهاتٍ مَثلًا، ومِنَ الأرُزِّ واللَّبنِ والجُبنِ وغيرِ ذلك من الأشياءِ التي لم يَنصَّ عليها الشارِعُ أخرَجَ ما يُعادِلُ قِيمتَه (١).

واستدَلَّ الحَنفيةُ لِمَذهَبِهم -وهو عَدمُ جَوازِ إِخراجِ الأَجناسِ غيرِ المَنصوصِ عليها أصلًا بنَفسِها، وإنَّما يَجوزُ إِخراجُها عن طَريقِ القيمةِ بالمَعقولِ، وهو: أنَّ غيرَ المَنصوصِ عليه لا يُعرَفُ قَدرُ المُخرَجِ منه، والتَّقديرُ لا يَكونُ بالرأيِ، إذًا لا يَجوزُ الإِخراجُ منه أصلًا بنَفسِه، وإنَّما يُخرَجُ عن طَريقِ القيمةِ (٢).

القَولُ الثالِثُ: لا يَجوزُ إِخراجُ الأَجناسِ غيرِ المَنصوصِ عليها، عندَ القُدرةِ على الإِخراجِ من المَنصوصِ عليه، ويَجوزُ عندَ عَدمِ القُدرةِ على الإِخراجِ من المَنصوصِ عليه، وهو المَذهبُ عندَ الحَنابِلةِ (٣).


(١) انظرِ: المَصادِر السَّابقَة.
(٢) «المبسوط» (٣/ ١١٤)، ويُنظر: المَصادِر السَّابقَة.
(٣) «المغني» (٤/ ٤٠)، و «الإنصاف» (٣/ ١٨١، ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>