للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُوتِ بَلدِه، والثاني: يَتعَيَّنُ قُوتُ نَفسِه، والثالِثُ: يَتخيَّرُ بينَهما، فإنْ عدَلَ عن الواجِبِ إلى أَعلى منه أجزَأَه، وإنْ عدَلَ إلى ما دونَه لم يُجزِئْه (١).

وقالَ أيضًا: إذا أوجَبْنا غالِبَ قُوتِ البَلدِ فكانوا يَقتاتونَ أَجناسًا لا غالِبَ فيها، أخرَجَ ما شاءَ منها، والأفضَلُ أَعلاها، هكذا نقَلَه المُصنِّفُ والأَصحابُ وجَزموا به وهو ظاهِرٌ، واللهُ أعلمُ.

فَرعٌ: إذا قُلنا: المُعتبَرُ غالِبُ قُوتِ البَلدِ، قالَ الغَزاليُّ في «الوَسيط»: المُعتبَرُ غالِبُ قُوتِ البَلدِ وقتَ وُجوبِ الفِطرةِ لا في جَميعِ السَّنةِ، وقالَ في «الوَجيز»: غالِبُ قُوتِ البَلدِ يومَ العيدِ، قالَ الرافِعيُّ: هذا الذي قالَه لم أرَه لغيرِه، قلتُ: هذا النَّقلُ غَريبٌ كما قالَ الرافِعيُّ، والصَّوابُ: أنَّ المُرادَ قُوتُ السَّنةِ (٢).

استدَلَّ أَصحابُ القَولِ لمَذهبِهم -وهو جَوازُ إِخراجِ الأَجناسِ غيرِ المَنصوصِ عليها، إذا كانَت من غالِبِ قُوتِ البَلدِ- بالسُّنةِ والمَعقولِ:

أولًا: السُّنةُ:

١ - قَولُ النَّبيِّ : «أَغْنوهُم عَنْ الطَّلبِ فِي هذا اليَومِ» (٣).

وَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ هو أمرُ النَّبيِّ بإِغناءِ مَنْ تُدفَعُ لهم زَكاةُ الفِطرِ، والإِغناءُ يَحصلُ بالقُوتِ، فدَلَّ على ذلك جَوازُ إِخراجِ ما كانَ قُوتًا في زَكاةِ الفِطرِ.


(١) «شرح مسلم» (٧/ ٦١)، وانظرْ باقي المَصادِر.
(٢) «المجموع» (٦/ ١١٣)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٣٠٤/ ٣٠٥).
(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>