للنَّصرانِيِّ يُسلِمُ ذلك الوَقتَ ولا أَراه واجبًا عليه، قالَ والِدي: فقد صرَّحَ اللَّيثُ فيه بعَدمِ الوُجوبِ، ولو قيلَ بوُجوبِه لم يَكنْ بَعيدًا؛ لأنَّه يَمتدُّ وقتُ إِخراجِها إلى آخِرِ يومِ الفِطرِ قِياسًا على الصَّلاةِ يُدرَكُ وقتُ أَدائِها، ثم قال والِدي ﵀: ومع كَونِ ابنِ حَزمٍ قد خالَفَ الإِجماعَ في وُجوبِها على الجَنينِ فقد تَناقَضَ كَلامُه، فقالَ: إنَّ الصَّغيرَ لا يَجبُ على أَبيه زَكاةُ الفِطرِ عنه، إلا أنْ يَكونَ له مالٌ فيُخرَجُ عنه من مالِه، فإنْ لم يَكنْ له مالٌ لم يَجبْ عليه حينَئذٍ ولا بعدَ ذلك، فكيف لا يُوجِبُ زَكاتَه على أَبيه والوَلدُ حَيٌّ مَوجودٌ، ويُوجِبُها وهو مَعدومٌ لم يُوجَدْ؟ فإنْ قُلتَ: يُحمَلُ كَلامُه على ما إذا كانَ للحَملِ مالٌ، قلتُ: كيف يُمكنُ أنْ يَكونَ له مالٌ وهو لا يَصحُّ تَمليكُه، ولو ماتَ مَنْ يَرثُه الحَملُ لم نَملِكْه، وهو جَنينٌ فلا يُوصَفُ بالمِلكِ إلا بعدَ أنْ يُولَدَ وكذلك النَّفقةُ الصَّحيحُ أنَّها تَجبُ للأُمِّ الحامِلِ لا للحَملِ، ولو كانَت للحَملِ لسقَطَت بمُضيِّ الزَّمانِ كنَفقةِ القَريبِ، وهي لا تَسقطُ. اه كَلامُ والِدي ﵀(١).