للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ ابنُ قُدامةَ : وعن أحمدَ رِوايةٌ أُخرى: تَجبُ عليه (١).

واستدَلُّوا على ذلك بما رُويَ أنَّ عُثمانَ بنَ عَفانَ كانَ يُعطي صَدقةَ الفِطرِ عن الصَّغيرِ والكَبيرِ والحَملِ (٢).

وعن أبي قِلابةَ قالَ: كان يُعجِبُهم أنْ يُعطوا زَكاةَ الفِطرِ عن الصَّغيرِ والكَبيرِ حتى على الحَملِ في بَطنِ أُمِّه (٣).

ولأنَّ الجَنينَ آدَميٌّ تَصحُّ له الوَصيَّةُ، وبه يَرثُ فيَدخلُ في عُمومِ الأَخبارِ، فتَجبُ عنه زَكاةُ الفِطرِ (٤).

وبهذا القَولِ قالَ ابنُ حَزمٍ لكنْ قد بيَّنَ الحافِظُ العِراقيُّ ذلك وبيَّنَ ضَعفَ ما ذهَبَ اليه ابنُ حَزمٍ فقالَ: استدَلَّ ابنُ حَزمٍ بالرِّوايةِ التي فيها ذِكرُ الصَّغيرِ على وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على الجَنينِ في بَطنِ أُمِّه فقالَ: والجَنينُ يَقعُ عليه اسمُ صَغيرٍ، فإذا أكمَلَ مِئةً وعِشرينَ يَومًا في بَطنِ أُمِّه قبلَ انصِداعِ الفَجرِ من لَيلةِ الفِطرِ وجَبَ أنْ تُؤدَّى عنه صَدقةُ الفِطرِ، ثم استدَلَّ بحَديثِ ابنِ مَسعودٍ الثابِتِ في الصَّحيحَينِ: «يُجمعُ خَلقُ أَحدِكم فِي بَطنِ أُمِّه أَربَعينَ يَومًا ثُم يَكونُ عَلقَةً مثلَ ذلك ثُم يَكونُ مُضغَةً مثلَ ذلك ثُم يَبعَثُ


(١) «المغني» (٤/ ٦٤)، وانظرِ المَصادِر السَّابقَة.
(٢) رواه ابنُ أبي شَيبةَ في «مصنفه» (٢/ ٤٣٢) برقم (١٠٧٣٧)، وعبدُ اللهِ بنُ الإمامِ أحمدَ في «مَسائلِه» (١/ ١٧٠) عن حميدِ بنِ بَكرٍ وقَتادةَ عن عُثمانَ به.
(٣) رواه عبدُ الرَّزاقِ في «مصنفه» (٣/ ٣١٩) برقم (٥٧٨٨).
(٤) «المغني» (٤/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>